كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 2)
فيها وإن لم يجد إلا سترا لأحد فرجيه فثالثها يخير ومن عجز صلى عريانا فإن اجتمعوا بظلام فكالمستورين وإلا تفرقوا فإن لم يمكن صلوا قياما غاضين إمامهم وسطهم وإن علمت في صلاة بعتق مكشوفة رأس أو وجد عريان ثوبا استترا إن قرب وإلا أعاد بوقت
ـــــــ
تنبيه : قال الشيخ أحمد زروق في شرح الرسالة في باب الفطرة والختان ما نصه: حكى ابن القطان في نظر الإنسان عورته من غير ضرورة قولين بالكراهة والتحريم, قال الترمذي الحكيم: ومن داوم على ذلك ابتلي بالزنا انتهى كلام الشيخ زروق. والذي رأيته في أحكام النظر لابن القطان إنما هو قول عن بعض العلماء بالكراهة ورده وكذلك اختصره القباب وهذا نص ما اختصره القباب.
مسألة : هل يجوز نظر الإنسان إلى فرج نفسه من غير حاجة إلى ذلك كرهه بعض الفقهاء ولا معنى له ولعله أراد أنه ليس من المروءة وإلا فلا مانع من جهة الشرع انتهى, وإنما ذكرت عبارة المختصر لأنها حازت فقه الأصل جميعه وحذفت أدلته وأبحاثه والله أعلم.
ص: "وإن لم يجد إلا سترا لأحد فرجيه" ش:قال في التوضيح في باب التيمم في شرح قوله: ما صح عن المازري: يجب عليه ستر ما قدر من عورته إذا لم يجد ما يكفيه إلا لبعضها انتهى. ص:"فإن علمت في صلاة بعتق مكشوفة رأس أو وجد عريان ثوبا استترا إن قرب وإلا أعادا بوقت" ش:يعني أن الأمة إذا صلت مكشوفة الرأس ثم علمت بالعتق في الصلاة فإنها