كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 2)

وإن كان لعراة ثوب صلوا أفذاذا ولأحدهم ندب له إعارتهم
ـــــــ
تستر رأسها إن وجدت عندها شيئا قريبا تستر به رأسها فإن لم تجد شيئا أو وجدت شيئا بعيدا فإنها تكمل صلاتها وتعيد في الوقت وكذلك من صلى عريانا لكونه لم يجد ثوبا يستتر به ثم وجد ما يستتر به فإنه إن كان قريبا منه أخذه واستتر به وكمل صلاته وإن لم يكن قريبا فإنه يكمل صلاته ثم يعيدها في الوقت وأما إن لم يجد ثوبا إلا بعد فراغه من الصلاة فلا إعادة عليه كما تقدم في قوله لا عاجز صلى عريانا وفي رسم يوصى لمكاتبه من سماع عيسى سألت ابن القاسم عن الغريق يصلي عريانا ثم يجد ثوبا وهو في الوقت هل يعيد الصلاة ؟ قال: لا يعيد الصلاة ابن رشد هذا صحيح لأن الفرض في ستر العورة قد سقط عنه بعدم القدرة عليه في الوقت الذي صلاها فيه إذ هو وقت الوجوب على الصحيح من الأقوال انتهى.
فصل في إستقبال القبلة
...
فصل في استقبال القبلة
ومع الأمن استقبال عين الكعبة لمن بمكة
ـــــــ
فصل ومع الأمن استقبال عين الكعبة لمن بمكة
يعني أن من شروط الصلاة مع الأمن يريد والقدرة والذكر استقبال عين الكعبة إلخ وقولنا: والقدرة ليخرج المريض والمربوط ومن تحت الهدم وقولنا: والذكر ليخرج الناسي وسيأتي الخلاف فيه قال ابن عرفة: واستقباله الكعبة فرض في الفرض إلا لعجز قتال أو مرض أو ربط أو هدم أو خوف لصوص أو سباع انتهى.

الصفحة 194