كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 2)

واشتركا بقدر إحداهما وهل في آخر القامة الأولى أو أول الثانية خلاف
ـــــــ
وهما متساويان في المعنى لأن الشمس لا يزال بياضها ناصعا حتى ينتهي ثني الظل فإذا أخذ في التثليث نقص البياض حتى تأخذ الشمس في التطفيل فتتمكن الصفرة انتهى ونحوه لابن بشير والتطفيل ميل الشمس للغروب وقيل: طفل الليل بالتشديد إذا أقبل ظلامه والطفل بفتح الفاء بعد العصر إذا طفلت الشمس للغروب قاله في الصحاح وبالقول الثاني قال ابن المواز وابن حبيب قاله ابن ناجي في شرح المدونة وصدر به صاحب الرسالة وسيأتي الخلاف في أول وقت العصر.
فائدة : قال النووي في تهذيب الأسماء واللغات وقوله: م آخر وقت الظهر إذا صار ظل كل شيء مثله هذا مما رأيت بعض الجاهلين يتكلم فيه بأباطيل في الفرق بين الفيء والظل والصواب ما ذكره ابن قتيبة قال يذهب العوام إلى أنهما بمعنى وليس كذلك بل الظل يكون غدوة وعشية ومن أول النهار إلى آخره ومعنى الظل الستر ومنه قولهم: إنا في ظلك ومنه ظل الجنة وظل شجرها إنما هو سترها فظل الليل سواده لأن يستر كل شيء وظل الشمس ما سترته الشخوص من مسقطها وأما الفيء فلا يكون إلا بعد الزوال ولا يقال لما قبله فيء وإنما يسمى بعد الزوال فيأ لأنه ظل فاء من جانب إلى جانب أي رجع والفيء الرجوع هذا كلام ابن قتيبة وهو نفيس وقد ذكره غيره مما ليس بصحيح فلم أعرج عليه انتهى قلت: كلامه في الصحاح يقتضي أن في ذلك خلافا فإنه قال قال ابن السكيت الظل ما نسخته الشمس والفيء ما نسخ الشمس وحكى أبو عبيدة عن رؤية كلما كانت عليه الشمس فهو فيء وظل وما لم تكن عليه الشمس فهو ظل انتهى فكلام ابن السكيت يقتضي أنهما متغايران فما كان قبل الزوال فهو ظل وما بعده فهو فيء وعلى هذا اقتصر الجزولي في شرح الرسالة واعترض على الشيخ أبو محمد في قوله: وأخذ الظل في الزيادة وما حكاه الجوهري عن أبي عبيدة موافق لما اختاره النووي وذكره عن ابن قتيبة وهو الظاهر فلا اعتراض على الشيخ أبي محمد والله أعلم.
ص: واشتركنا بقدر إحداهما وهل في آخر القامة الأولى أو أول الثانية خلاف. ش: لما ذكر أن آخر وقت الظهر هو أول وقت العصر لزم قطعا حصول الاشتراك بينهما وقد اختلف في ذلك قال في المقدمات فذهب ابن حبيب إلى أنه لا اشتراك بينهما وأن آخر وقت الظهر عند تمام القامة الأولى وأول وقت العصر عند ابتداء القامة الثانية بقدر ما يسلم من الظهر ويبدأ بالعصر دون فاصل بين الوقتين قال وقيل: إن مذهبه أن بين الوقتين فاصلة فإن قلت: لا يصلح للظهر ولا للعصر في الاختيار وليس ذلك بصحيح عنه قال والمشهور في المذهب أن العصر مشاركة للظهر في وقت الاختيار

الصفحة 20