كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 2)
كسلام أو ظنه فأتم بنفل إن طالت أو ركع وإلا فلا
ـــــــ
وهب في عدم بناء الراعف على إحرام الجمعة لا يبني هذا, انتهى. وفي أسئلة ابن رشد ومن هذا المعنى أن يجد الرجل الإمام في تشهد الجمعة فيدخل معه على أن يصلي المأموم أربعا فيذكر الإمام سجدة من الركعة الأولى فيقوم إلى الركعة, فقيل: إنه يصليها معه فيأتي بركعة وتكون له جمعة تامة, وقيل: إنه يعيدها ظهرا أربعا من أجل أنه أحرم بنية أربع وحولها إلى نية الجمعة, وعكسها أن يجد الإمام قد رفع رأسه من ركوع الركعة الثانية فيكبر ويدخل معه وهو يظنه في الركعة الأولى فقيل: إنه يبني على إحرامه أربعا, وقيل: إنه يستأنف الإحرام ; لأنه أحرم بنية الجمعة وهي ركعتان انتهى ولفظه واسع.
ص: "والجهر به بدعة قاله في المدخل" ش: وإن تخالفا فالعقد قال في الإرشاد والإعادة أحوط قال الشيخ زروق في شرحه للخلاف والشبهة إذ يحتمل سبق اللسان تعلق نيته به ; لأن الكلام في الفؤاد واللسان رائده انتهى.
ص: "كسلام أو ظنه فأتم بنفل إن طالت أو ركع وإلا فلا" ش: يعني وكذلك تبطل الصلاة فيما إذا سلم ظانا إتمام صلاته ثم أحرم بنافلة وهي في الصورة إتمام لصلاته, وكذلك لو لم يسلم ولكنه ظن أنه أتم وسلم فقام إلى نافلة فإن صلاته تبطل في الصورتين إن أطال القراءة أو ركع, وإلا أي