كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 2)
على إمام فذ وإن لم يسمع نفسه وقيام لها فيجب تعلمها إن أمكن وإلا أتم فإن لم يمكنا فالمختار سقوطهما
ـــــــ
حروفها وحركاتها وشداتها ; لأن من لم يحكم ذلك فصلاته باطلة إلا أن يكون مأموما, والسنة سورة معها والفضيلة ما زاد على ذلك, أعني في غير الفرائض, ثم قال: وكذلك يفعل في ولده وعبده وأمته اللهم إلا أن يكون في بعضهم عجمة بحيث لا يقدرون على النطق فلا حرج, انتهى. ذكر البرزلي في أثناء مسائل الصلاة في ذكر مسائل وقعت لبعض الأفريقيين أن المشهور أن قراءة أم القرآن فيما عدا الفرائض سنة فتأمله.
ص:"على إمام وفذ" ش: وأما المأموم فالإمام يحملها عنه قال المازري في شرح التلقين: لما تكلم على المواضع التي تجب فيها نية الإمامة وهذا الحمل لا يفتقر إلى نية الإمام فلو نوى الإمام أن لا يحمل القراءة أو السهو فلا أثر لنيته فانظره.
ص: "وقيام لها" ش: أي للفاتحة قال في التوضيح: واختلف في القيام للفاتحة هل هو لأجلها أو فرض مستقل وتظهر فائدة الخلاف إذا عجز عن الفاتحة وقدر عليه, وأيضا فلا يجب القيام على المأموم للفاتحة إلا من جهة مخالفة الإمام عند من يقول: إنه واجب لها, انتهى.
ص: "وإلا ائتم" ش: يعني إن وجد قال ابن عرفة: فإن انفرد ففي صحتها قولا أشهب ومحمد مع سحنون انتهى قال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب: فإن ترك الائتمام وصلى وحده بطلت صلاته عند أصحاب مالك, وقيل: يجزئه لعجزه انتهى. وقال في الطراز: ظاهر المذهب أن صلاته باطلة ثم قال ابن فرحون: ولا خلاف أنه لا يعوض القراءة بمعناها في لغته, انتهى. وقال في التوضيح:
فرع: قال أشهب في المجموعة: من قرأ في صلاته شيئا من التوراة والزبور وهو يحسن القراءة أو لا يحسنها فقد أفسد صلاته وهو كالكلام انتهى.