كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 2)

لا دابة وحجر واحد وخط وأجنبية وفي المحرم قولان
ـــــــ
ش: قال ابن عرفة: وأقلها قدر عظم الذراع في جلة الرمح ابن حبيب أو في جلة الحربة وفيها بسترة قدر مؤخرة الرحل وهو نحو من عظم الذراع في جلة الرمح وإنما كره ما دق جدا انتهى ولفظ المدونة والخط باطل ولا يصلي في الحضر إلا إلى السترة ويدنو منها وبسترة قدر مؤخرة الرحل هو نحو من عظم الذراع قال مالك: وإني لا أحب أن يكون في جلة الرمح والحربة, وليس السوط بسترة انتهى. قال ابن ناجي ما ذكره هو المشهور في الكتاب وقال ابن حبيب يجوز دون مؤخرة الرحل ودون جلة الرمح حكاه ابن رشد. قال ابن هارون: وقول اللخمي: يجوز ارتفاع شبر ليس بخلاف ; لأنه نحو من عظم الذراع وما حكاه ابن عات عن مالك قدر الذراع لعله يريد عظم الذراع والذي نقله غير واحد عن مالك غير ذلك. قلت: ما ذكره ابن عات في الجلاب وقد علمت أن ما فيه لمالك حتى يعزوه لغيره ولفظه وأقل ذلك ما علوه ذراع في غلظ الرمح انتهى. وجلة الرمح بكسر الجيم وتشديد اللام غلظه قاله عياض, وقال ابن عرفة إثر كلامه السابق وما استلزمه من طاهر ثابت غير مشوش مثله وروى ابن حبيب القلنسوة والوسادة ذواتا ارتفاع سترة, ورواه علي بقيد إن لم يجد, انتهى.
ص: "لا دابة وحجر واحد وخط وأجنبية وفي المحرم قولان" ش: قال في الزاهي: ومن صلى إلى نائم لم

الصفحة 234