كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 2)

وإنصات مقتد ولو سكت إمامه
ـــــــ
الأول ونصه وسئل مالك عن مكة والمرور بها بين يدي المصلي في المسجد أترى أن يمنع منها بمثل ما يمنع من غيرها ؟ قال: نعم إني لأرى ذلك إذا كان يصلي إلى عمود أو سترة ولا أدرى ما الطواف كأنه يخففه إن صلى إلى الطائفين. قال محمد بن رشد في قوله: إذا كان يصلي إلى عمود أو سترة دليل على أنه إذا صلى في المسجد الحرام إلى غير سترة فالمرور بين يديه جائز وليس عليه أن يدرأ من يمر بين يديه بخلاف المصلي في غير المسجد الحرام إلى غير سترة والإثم عليه في ذلك دون المارين بخلاف صلاته إلى الطائفين والفرق بين الطائفين وغيرهم من المارين بين يديه في إجازة الصلاة إليهم أن الطائفين مصلون ; لأن الطواف بالبيت صلاة وإن جاز فيه الكلام ألا ترى أنه لا يكون إلا على طهارة والصلاة في المسجد الحرام إلى سترة فلا يجوز لأحد أن يمر بينه وبينها من غير الطائفين وأن من مر كان له أن يدرأه عن ذلك وأما الطائف فلا ينبغي أن يمر بينه وبين سترته إلا أن لا يجد بدا من ذلك من زحام فليمر ولا يدرؤه المصلي عن المرور, ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه يجوز أن يصلي في المسجد الحرام إلى غير سترة وإن مر الناس بين يديه في الطواف وغيره ولا إثم في ذلك عليه ولا عليهم وأن مكة مخصوصة بجواز المرور فيها بين يدي المصلي بدليل ما روي عن المطلب بن أبي وداعة أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مما يلي باب بني سهم والناس يمرون بين يديه ليس بينه وبين القبلة شيء وقال بعض الرواة: ليس بينه وبين الطواف سترة. قال فمن طريق المعنى أن الذي يصلي محاذيا إلى الكعبة يستقبل في صلاته وجوه بعض المصلين إليها لا يجوز ذلك في غيرها فإذا جاز له أن يستقبل وجوههم جاز له أن يمروا بين يديه ; لأنه لا يستقبل بذلك إلا خدودهم فهو أخف, والله أعلم وبه التوفيق, انتهى كلام ابن رشد.
ص: "وإنصات مقتد ولو سكت إمامه" ش: قال الشيخ زروق في شرح الرسالة: لأنها ساقطة بل مكروهة وصرح بكراهة قراءة المأموم في الجهرية في التوضيح وانظر إذا كان المأموم لا يسمع قراءة الإمام هل يقرأ أو ينصت ؟ قال ابن فرحون في الألغاز في باب الصلاة ما نصه:
فإن قلت: هل للمأموم أن يقرأ مع الإمام في الصلاة الجهرية ؟ قلت: نعم إن كان في موضع لا يسمع الإمام. فقال ابن العربي في أحكام القرآن: الصحيح وجوبها في السرية وإذا لم يسمع الإمام فحكمه حكم الصلاة السرية, ونقل ابن راشد في شرح ابن الحاجب في صلاة

الصفحة 238