كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 2)

وتطويل قراءة بصبح والظهر تليها وتقصيرها بمغرب وعصر كتوسط بعشاء
ـــــــ
يستحب أن يكشف يديه عند الإحرام بالصلاة في تكبيرة الإحرام فإن رفعهما تحت الثياب من الكسل أجزأه وهو مذموم ; لقوله تعالى {وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلاةِ قَامُوا كُسَالَى} (النساء: من الآية142) انتهى. ونقله في الذخيرة وقاله في النوادر ونصه واستحب مالك أن يكشف يديه عند الإحرام انتهى. وفي مسائل الصلاة من البرزلي مسألة من صلى في جبة أكمامها طويلة لا يخرج يديه منها لإحرام ولا ركوع ولا سجود صلاته صحيحة مع كراهة ; لأجل عدم مباشرته بيديه الأرض مع ضرب من الكبر, انتهى.
ص: "وتطويل قراءة صبح" ش: قال ابن المنير: بكالحواميم ونحوها ما لم يخش الأسفار انتهى. وقال التادلي: اختلف إذا افتتح سورة طويلة ثم بدا له عنها فقيل: يلزمه إتمامها, وقيل: لا, وقيل: إن نذرها لزمه وإلا فلا. قال ابن ناجي وما ذكره لا أعرفه نصا والذي تلقيته من غير واحد من الشيوخ إجراء ذلك على من افتتح النافلة قائما ثم شاء الجلوس, انتهى من شرح الرسالة له.
فرع : قال ابن عرفة في كلامه في فروض الصلاة: روى ابن حبيب إن افتتح في العصر طويلة تركها وإن قرأ نصفها ركع, ولو افتتح قصيرة بدل طويلة تركها فإن أتمها زاد غيرها, وإن ركع بها فلا سجود عليه انتهى. وقال الشيخ زروق في شرح الرسالة الباجي: إن كان

الصفحة 240