كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 2)
وتكبيره في الشروع إلا في قيامه من اثنتين فلاستقلاله والجلوس كله بإفضاء اليسرى للأرض ولليمنى عليها وإبهامها للأرض ووضع يديه على ركبتيه بركوعه ووضعهما حذو أذنيه أو قربهما بسجود ومجافاة رجل فيه بطنه فخذيه ومرفقيه ركبتيه
ـــــــ
نسي الجلوس الأول حتى استقل قائما فإنه لا يرجع, ومنها من نسي السورة أو الجهر أو الإسرار أو تكبير العيدين حتى ركع وأما البطلان فلا يأتي على ما شهره المصنف من عدم البطلان في مسألة الجلوس ويأتي على ما قاله ابن عرفة والفاكهاني من البطلان والله أعلم.
فرع : قال ابن ناجي في شرح الرسالة: نص ابن الجلاب على أنه لا بأس برفع يديه في دعاء القنوت.
قلت: وظاهر المدونة خلافه. قال فيها ولا يرفع يديه إلا في الافتتاح والمشهور أنه لا يكبر انتهى. وقال الأقفهسي: وهل يكبر أم لا ؟ قولان وعلى الرفع فهل راغبا أو راهبا أو يرهب بإحدى يديه ويرغب بالأخرى ؟ خلاف انتهى.
تنبيه : قال في الجواهر: لما ذكرت القنوت ثم إن كانت في نفسه حاجة دعا بها حينئذ إن شاء, انتهى.
ص: "وتكبيره في الشروع إلا في قيامه من اثنتين فلاستقلاله) ش: قال في المدونة في باب الدب في الركوع ويكبر في حالة انحطاطه لركوع أو سجود ويقول: سمع الله لمن حمده, في رفع رأسه ويكبر في حال رفع رأسه من السجود إلا في الجلسة الأولى إذا قام منها