كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 2)
والرداء
ـــــــ
فلا يكبر حتى يستوي قائما انتهى. وقال الشيخ أحمد زروق في شرح الإرشاد: ويستحب أن يعمر الركن من أول الحركة إلى آخرها بالتكبير فإن عجل أو أبطأ فلا شيء عليه إلا في القيام من اثنتين فلا يكبر حتى يستوي قائما على المشهور انتهى. وهذا معنى قوله في التوضيح في قول ابن الحاجب: والسنة التكبير حين الشروع إلا في قيام الجلوس, يعني أن التكبير يكون للأركان في حال الحركة إليها إلا في قيام الجلوس من الثانية, انتهى كلام التوضيح ونقله الجزولي عن عياض في غير موضع, وقال في قول الرسالة: ثم يقوم فلا يكبر حتى يستوي قائما هذا خلاف الأصل ; لأن الأصل أن يكبر عند شروعه في كل فعل انتهى. وقال الشيخ زروق في شرح القرطبية ويستحب أن يبتدئ التكبيرة في كل ركن مع أوله ولا يختمه إلا مع آخره ويجوز قصره على أوله وآخره ولكنه خلاف الأولى, وكذلك سمع الله لمن حمده انتهى. وقال في الشرح المذكور: ويستحب أن يعمر بها الركن كالتكبير, ونص على تعمير الحركة ابن المنير أيضا وقوله إلا في قيامه من اثنتين فلاستقلاله أي لا يكبر حتى يستقل قائما على المشهور هذا هو السنة. قال الشبيبي: فإن كبر قبل أن يستوي قائما ففي إعادة التكبير قولان وروى عن مالك أنه يكبر في حال قيامه وليس بالمشهور انتهى.
ص: "والرداء" ش: قال في النهاية في غريب الحديث: الرداء هو الثوب أو البرد الذي يضعه الإنسان على عاتقيه وبين كتفيه فوق ثيابه انتهى من آخر باب الراء مع الدال. قال ابن رشد: وهو مستحب, وقال الأبهري: سنة. قال في المدخل بعد كلام طويل وأما قناع الرجل فهو أن يغطي رأسه بردائه ويرد طرفه على أحد كتفيه وهو مكروه ; لأنه مختص بالنساء إلا من ضرورة حر أو برد على ما تقدم من قول مالك رحمه الله تعالى أو غير ذلك من الأعذار والرداء هو السنة وهو أن يجعله على كتفيه دون أن يغطي رأسه فإن غطى به رأسه صار قناعا كما تقدم, وأما الطيلسان المعهود في هذا الزمان فيكره لما تقدم ذكره فإن كان لضرورة كحر أو برد فلا بأس به لكن شرطه أن لا يتكلف هذا التكلف الذي يفعله بعض الناس اليوم فيه وما لم يخرج به إلى حد الكبر الشنيع انتهى. من فصل اللباس وقال فيه أيضا: والرداء أربعة أذرع ونصف ونحوها انتهى. فرع: وأما القناع للمرأة فعده في المدخل من سنن الصلاة وعد الرداء في الفضائل وانظر كلام الفاكهاني
فائدة : وأما حكم إرسال العذبة من العمامة والتحنيك بها فحاصل كلامه في المدخل أن العمامة بغير عذبة ولا تحنيك بدعة مكروهة فإن فعلا فهو الأكمل وإن فعل أحدهما فقد