كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 2)
وسدل يديه وهل يجوز القبض في النفل أو إن طول وهل كراهة في الفرض للاعتماد أو خيفة اعتقاد وجوده أو إظهار خشوع تأويلات وتقديم يديه في سجوده
ـــــــ
خرج به من المكروه ونقل في المواهب اللدنية ضمن الفصل الثالث من المقصد الثالث في الفرع الثاني عن عبد الحق الاشبيلي أنه قال: وسنة العمامة بعد فعلها أن يرخي طرفها ويتحنك به فإن كانت بغير طرف ولا تحنيك فيكره عند العلماء واختلف في وجه الكراهة فقيل: لمخالفة السنة, وقيل: لأنها عمائم الشياطين ونقل عن النووي أنه لا كراهة في إرسال العذبة ولا عدم إرسالها, لكن تعقبه شيخ شيوخنا الكمال ابن أبي شريف بأن ظاهر كلامه أنه من المباح المستوي الطرفين قال: وليس كذلك بل الإرسال مستحب وتركه خلاف الأولى ونحوه للشيخ أبي الفضل ابن الإمام الشافعي, وقال الكمال بن أبي شريف: وههنا تنبيه وهو أن العذبة صارت من شعار السادة الصوفية وأكابر العلماء فإذا تلبس بشعائرهم ظاهرا من ليس منهم حقيقة لقصد التعاظم على غيره أثم باتخاذها بهذا القصد من عالم أو صوفي فإنه يأثم به سواء أرسلها أو لم يرسلها طالت أو لم تطل, وصرح الحنفية باستحباب إرسال العذبة وصرح الشيخ عبد القادر الجيلي من الحنابلة في كتاب الغنية باستحباب إرسالها وكراهة الاتعاظ, وذكر السخاوي عن معجم الطبراني الكبير بسند حسن أنه صلى الله عليه وسلم , بعث عليا إلى خيبر فعممه بعمامة سوداء ثم أرسلها من ورائه وقال: على كتفه الأيسر. وتردد راويه فيه وربما جزم بالثاني.
ص: "وسدل يديه وهل يجوز القبض في النفل أو إن طول وهل كراهته في الفرض للاعتماد أو خيفة اعتقاد وجوبه أو إظهار خشوع تأويلات" ش: قيل: إنه يجوز في الفرض والنفل, وقيل: يمنع فيهما قاله العراقيون, وقيل: يكره في الفرض ويجوز في النفل وهو ظاهر المدونة.
ص: "وتقديم يديه في سجوده" ش: هكذا قال ابن الحاجب ونصه: وتقديم يديه قبل ركبتيه أحسن, وقبله في التوضيح قال: وفي أبي داود والنسائي عنه عليه الصلاة والسلام "إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير لكن يضع يديه قبل ركبتيه" ثم قال وفي أبي داود والترمذي كان" صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع يديه قبل ركبتيه " وروى ابن عبد الحكم عن مالك التخيير انتهى. وقال ابن عرفة وفي استحباب ركبتيه قبل يديه والعكس ثالث الروايات لا تحديد لابن