كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 2)
خلاف ولا بسملة فيه وجازت كتعوذ بنفل وكرها بفرض
ـــــــ
واسعا وقصرتهم على ما هم مخيرون بينه وبين غيره وقد أباح النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن القراءة بما تيسر علينا من الحروف السبعة المنزلة فكيف بالتشهد له درجة القرآن أن يقصر الناس فيه على لفظ واحد ويمنع ما يسر من سواه ولما لم يعترض عليه أحد بذلك ولا بغيره علم أن التشهد المشروع هذا الذي ذهب إليه شيوخنا العراقيون في التشهد, وقال الداودي: إن ذلك من مالك على جهة الاستحسان فكيفما تشهد المصلي عنده جائز وليس في تعليم عمر الناس هذا التشهد منع من غيره, انتهى من المنتقى. فعلى هذا يكون قول الشيخ خليل: وهل لفظ التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سنة أو فضيلة خلاف معناه في اختيار مالك للفظ التشهد المعهود في الذهن عند كل طالب علم مالكي, وهو تشهد عمر هل هو على جهة السنية أو الفضيلة ؟ خلاف كما ذكره الباجي والمازري.
تنبيه : قال ابن ناجي: أقام الشيخ من قولها: وعلى عباد الله الصالحين أن من قال لرجل: فلان يسلم عليك وهو لم يسمع منه ولا نوى سلامه في التشهد أنه غير كاذب ; لأنه جاء في الحديث: " إن العبد إذا قال ذلك أصابت دعوته كل عبد صالح من الجن والإنس" (1), انتهى من شرح المدونة وزاد في شرح الرسالة: وهذه إقامة ظاهرة إذا كان قائل ذلك يعلم أن المنقول عنه يعلم ما وقعت الإشارة عليه من كونه يفهم ما تكلم به, انتهى والله أعلم.
فرع : قال في اللباب من الفضائل إسرار التشهدين انتهى. وقال في الاستذكار وإخفاء التشهد سنة عند جميعهم وإعلانه بدعة وجهل ولا خلاف فيه انتهى.
تنبيه : قوله: والصلاة على نبيه ومحلها بعد التشهد وقبل الدعاء, قاله في الشفاء وقال في النوادر: قال الحسن وغيره: ويدخل في الصلاة على آل محمد أزواجه وذريته وكل من تبعه, وقيل: إن آل محمد كل تقي.
ص: "وجازت كتعوذ بنفل" ش: وهل يسر التعوذ أو يجهر به قولان لسماع أشهب ولها قال ابن رشد: سماع أشهب يكره الجهر به في رمضان خلافها.
ص: "وكرها بفرض" ش: قال الفاكهاني في شرح قول الرسالة: لا تستفتح ببسم الله الرحمن الرحيم, هذه المسألة تتعلق بثلاثة أطراف:
الأول : أن البسملة ليست عندنا من الحمد ولا من سائر القرآن إلا من سورة النمل. الثاني: أن قراءتها في الصلاة غير مستحبة والأولى أن يستفتح بالحمد.
ـــــــ
(1) رواه البخاري في كتاب الأذان باب 148, مسلم في كتاب الصلاة حديث 56, أبو داود في كتاب الصلاة باب 178, النسائي في كتاب السهو باب 56. ابن ماجه في كتاب الإقامة باب 24.