كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 2)
والفوائت في أنفسها ويسيرها مع حاضرة وإن خرج وقتها وهل أربع أو خمس خلاف
ـــــــ
ثم أقر أنه لغيره ومسألة اللقطة من باع عبدا ثم أقر أنه كان أعتقه فإنه لا يقبل الجميع والجامع تعلق حق الغير فلا يسقط بمجرد إقراره للتهمة في ذلك, انتهى.
ص: "والفوائت في أنفسها" ش: أي ووجب مع الذكر ترتيب الفوائت في أنفسها لكنه ليس بشرط قال ابن غازي فلا يلزم من عدمه العدم فلا يعيدها أصلا ذاكرا كان أو ناسيا على ما مشى عليه المصنف إذ بالفراغ منها خرج وقتها انتهى. وذكر في الشامل فيه خلافا والله أعلم.
ص: "قطع فذ" ش: أي على جهة الوجوب لكنه ليس بشرط ; لأنه لو لم يقطع لصحت صلاته على المشهور قاله في التوضيح وهذا هو الذي اختاره ابن ناجي وذكر عن المغربي حمل المدونة على أن القطع مستحب فتأمله قال ابن ناجي قال أبو إبراهيم ومعنى قطع أي بغير سلام وقال بعده أصل المذهب أن النية كافية في القطع.
ص: "وإمام" ش: قال سند على القول بأنهم يستخلفون يقطع في أي موضع ذكروا على القول بأنهم يقطعون معه فيكون حكمه على ما تقدم في الفذ فانظره, وقال ابن فرحون يفارق الإمام الفذ من جهة أنه يقطع مطلقا والفذ يجعلها نافلة على