كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 2)

ورجع إمام فقط لعد لين إن لم يتيقن إلا لكثرتهم جدا
ـــــــ
به فلم يفقه فإنه يكلمه أحد المأمومين, ونقل ابن عرفة عن ابن حبيب أن المأموم إذا رأى في ثوب إمامه نجاسة يدنو منه ويخبره كلاما والله أعلم, وقوله: بعد سلام, يعني إذا سلم. وأما لو سلم غير معتقد للتمام فسدت صلاته وظاهر كلام المصنف أنه يجوز الكلام والسؤال بعد سلامه على يقين سواء حدث له شك بعد السلام أم لم يحدث له, وهذا هو الذي اقتصر عليه صاحب البيان في رسم أن امكثي من سماع عيسى وهو ظاهر كلام ابن الحاجب وهو خلاف ما نقل في التوضيح عن اللخمي والمشاور من أنهما قالا المشهور المعروف أنه إذا شك بعد سلامه فلا يسأل بل يبني على يقينه فتأمله والله أعلم.
ص: "ورجع إمام فقط لعدلين إن لم يتيقن إلا لكثرتهم جدا" ش: قال ابن الحاجب وإذا تيقن الإمام إتمام صلاته وشك المأمومون في ذلك أو تيقنوا خلافه بنى كل واحد منهم على يقين نفسه ولا يرجع إلى يقين

الصفحة 311