كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 2)

بطلت وأتم النفل وقطع غيره وندب الإشفاع إن عقد ركعة وإلا رجع بلا سلام ومن نقل في فرض تمادى كفي نفل إن أطالها أو ركع هل بتعمد ترك سنة أو لا ولا سجود خلاف
ـــــــ
في التوضيح أي وإن لم يطل رجع وأصلح الأولى وسجد بعد السلام, فإن قيل: كيف قال: فإن طال بعد أن فرضها فيما لم يطل ؟ قيل: الطول المنتفي أولا الطول في غير الصلاة والطول الثاني باعتبار ما إذا تلبس بصلاة أخرى انتهى. ومثله في كلام المصنف.
ص: "وأتم النفل" ش: يريد إلا أن يضيق الوقت فيقطع انظر ابن يونس وابن غازي.
ص: "وقطع غيره" ش: يريد إلا أن يكون خلف إمام فيتمادى ويعيدهما كحكم من ذكر صلاة في صلاة والله أعلم.
ص: "وهل بتعمد ترك سنة أو لا ؟ ولا سجود خلاف" ش: الظاهر أن الخلاف إنما يجري في الإمام والفذ وأما المأموم فالإمام يحمل عنه ; لأنه قال في النوادر ومن كتاب ابن المواز قال: ولا يحمل الإمام عن المأموم تكبيرة الإحرام ويحمل عنه التكبير كله غيرها, ويحمل عنه كل السهو إلا تكبيرة الإحرام والسلام وسجدة أو ركعة, ويحمل عنه غير ذلك نسيه أو تركه عمدا وقد أساء في تعمده, يريد محمد ولا تدخل الجلسة الأخيرة في هذا, انتهى. يريد ; لأنها فرض فعلم أن بقية الفرائض ليست داخلة في عموم ذلك والله أعلم.
تنبيهان: الأول: قال الرجراجي في ترك السنن وأما على طريقة العمد فلا يخلو إما أن

الصفحة 332