كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 2)

وبطل بأربع سجدات من أربع ركعات الأول ورجعت الثانية أولى ببطلانها لفذ وإمام وإن شك في سجدة لم يدر محلها
ـــــــ
والله أعلم.
ص: "وبطل بأربع سجدات من أربع ركعات الأول" ش: وكذا لو ترك الثمان سجدات فإنه يصلح الرابعة وتبطل الثلاث ركعات الأول كما صرح به في الجواهر والتوضيح وغيرهما وهل تبطل الصلاة بكثرة السهو أم لا ؟ يجري على الخلاف في ذلك والمشهور عدم البطلان إن لم يزد مثلها, وهذا إذا تذكر قبل السلام فإن سلم من الرابعة فات التدارك على أحد القولين ويصير بمنزلة من زاد أربعا سهوا والله أعلم.
ص: "ورجعت الثانية أولى ببطلانها لفذ وإمام" ش: لما بين رحمه الله تعالى أن ترك الركن يبطل الصلاة إذا طال, وأنه يتداركه إن لم يسلم ولم يعقد ركعة فمفهوم الشرط أنه إذا سلم أو عقد الركوع فات التدارك فإذا فات فما يفعل المصلي ؟ فقال: إن فات بالسلام بنى إن قرب ولم يخرج من المسجد بإحرام وجلس له على الأظهر فبين كيفية ما يفعل إذا فات التدارك بعقد الركعة التي تلي تلك الركعة, فقال: ورجعت الثانية أولى يعني والثالثة ثانية والرابعة ثالثة ببطلانها لفذ وإمام يعني أن انقلاب الركعات إنما هو للإمام والفذ وأما المأموم فلا تنقلب الركعات بالنسبة إليه بل إذا فاتت الأولى يصير كالمسبوق كما سيقوله المصنف عند قوله: وإن زوحم مؤتم عن ركوع وقضى ركعة والله أعلم.
ص: "وإن" "شك" ش: المصلي.
ص: "في سجدة لم يدر محلها" ش: وتحقق أنه تركها فلا يخلو إما أن يذكر وهو في التشهد الأول أو في قيام الثالثة أو في قيام الرابعة أو في التشهد الأخير والحكم فيه أن يسجدها في جميع الصور على

الصفحة 343