كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 2)

..............................................................................................
ـــــــ
واحدا انتهى من التوضيح مختصرا من آخر فصل السهو, وعلم من هذا أنه لو تعمد المأموم ترك الركوع مع الإمام لم يجزه قولا واحدا.
تنبيه : والمراد بالأولى بالنسبة إلى المأموم لا إلى الإمام, وهذا ظاهر, والله أعلم.
تنبيه : واختلف في المسألة من حيثية أخرى فمذهب مالك أنه لا فرق بين المزحوم والناعس والغافل وما أشبه ذلك وأخذ ابن القاسم في الزحام بالقول الثاني وفيما سواه بالقول الثالث وأخذ ابن وهب وأشهب بالقول الأول فيما إذا أحرم قبل أن يركع الإمام, وبالثاني إذا أحرم بعد أن ركع الإمام.
تنبيه : قال ابن عرفة اللخمي والمازري شرط الركعة المانعة تلافيه إمكانه فعلها فلو نعس حتى ركع إمامه ثانية تلافى الأولى انتهى, ولفظ المازري ومن شرط الركعة الحائلة بينه وبين قضاء ما فاته أن يكون فيها متمكنا من متابعة الإمام تصح مخاطبته بذلك فأما لو نعس عن ركوع الإمام وتمادى نعاسه إلى أن عقد ركعة أخرى فإنه لا يمنعه ذلك من إصلاح أول ما نعس فيه من الركعات ; لأنه غير مخاطب حال نعاسه في الركعة الثانية بمتابعة الإمام فيها انتهى ولفظ اللخمي: ومن نعس خلف الإمام حتى ركع الإمام وانقضت صلاته جاز له أن يصلي التي نعس فيها ; لأن الذي فعله الإمام, وهو ناعس لا يحول بينه وبين إصلاحها انتهى.
تنبيه : قال في رسم شك من سماع ابن القاسم من كتاب الصلاة "وسئل" مالك عن الرجل يقعد مع الإمام في الركعتين فينعس فلا ينتبه إلا بقيام الناس أيقوم أم يتشهد ثم يقوم قال: بل يقوم, ولا يقعد للتشهد ابن رشد وهذا كما قاله ; لأن التشهد قد فات بنعاسه وذهب موضعه ووجب عليه أن يقوم إذا قام الإمام لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا, وإذا رفع فارفعوا (1), ولا شيء عليه في التشهد ; لأنه مما يحمله عنه الإمام, ولا ينتقض الوضوء بهذا المقدار من النوم ; لأنه يسير انتهى., وقال في رسم: له أم ولد فحاضت من السماع قال مالك فيمن نسي التشهد حتى سلم الإمام, وهو معه قال: يتشهد ويسلم, ولا يدعو بعد التشهد ابن عرفة يريد, ولا سجود سهو عليه ; لأنه قد تشهد قبل سلامه, وإن كان بعد سلام إمامه ; لأنه لا يخرج من الصلاة بسلام الإمام حتى يسلم هو انتهى, ويفهم منه أنه لو سلم إمامه
ـــــــ
(1) رواه البخاري في كتاب الصلاة باب 18, كتاب الأذان باب ,51, 74 مسلم في كتاب الصلاة حديث , 7, 82, 89, أبو داود في كتاب الصلاة باب 68, الترمذي في كتاب الصلاة باب 150, النسائي في كتاب الأئمة باب 16, 38, 40, . ابن ماجه في كتاب الإقامة باب 13, 144, الدارمي في كتاب الصلاة باب 44, 71, . الموطأ في كتاب النداء حديث 56, . أحمد في مسنده (2/ 230, 314, 475 ) (3/ 110, 154) (4/401,405) (6/51, 58, 68, 148, 194)

الصفحة 351