كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 2)
ولم تجز مسبوقا علم بخامسيتها وهل كذا إن لم يعلم أو تجز إلا أن يجمع مأمومه على نفي الموجب قولا ن
ـــــــ
خالف سهوا أتى بركعة كما تقدم فتأمله والمسألة مبسوطة في الهواري ويؤخذ أكثر وجوهها من التوضيح ص: "ولم تجز" ش هذه الركعة الخامسة ص:"مسبوقا" ش: فاتته ركعة أو أكثر, وتبع الإمام في الركعة التي قام إليها, وقد "علم بخامسيتها" ش, وإذا لم تجزه الركعة, فهل تبطل صلاته أم لا ؟ لا يخلو إما أن يكون الإمام لم يسقط شيئا, وإنما قام سهوا, أو يكون قام لموجب, فإن كان لم يسقط شيئا بطلت صلاة المسبوق ; لأنه كان يجب عليه أن لا يتبعه فيها حيث علم بخامسيتها نقله في التوضيح عن ابن يونس والمازري ونقله الهواري, وإن تبين أن الإمام قام لموجب فظاهر كلامه في التوضيح: أن صلاته لا تبطل, وأنه اختلف في إجزاء الركعة التي صلاها, والقول بالإجزاء لابن المواز وبعدمه لمالك وصدر به, وقال الهواري: يجري فيها الخلاف الذي فيمن تعمد زيادة في صلاته ثم انكشف له وجوبها عليه قال: إلا أن يجمع كل من خلف الإمام على أنه لم يسقط شيئا فلا خفاء في البطلان انتهى. ص:"وهل كذلك" ش: لا تجزئه الركعة ص:"إن" ش: تبع الإمام فيها وص:"لم يعلم" ش: بخامسيتها ص:"أو تجزئ" ش: الركعة ص:"إلا أن يجمع مأمومه على نفي الموجب قولان" ش:, وظاهر كلامه: أن القول الأول يقول بعدم الإجزاء مطلقا, ولم أقف عليه, والذي اقتصر عليه في