كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 2)

ولم يجلس ليسمع في إحدى عشرة لا ثانية الحج والنجم والانشقاق والقلم وهل سنة أو فضيلة خلاف وكبر لخفض ورفع ولو بغير الصلاة
ـــــــ
إمامة الصبي في النافلة ينبغي أن يسجد واختلف إذا كان على غير وضوء أو كان, ولم يسجد المشهور: الأمر ; لأن كلا منهما مأمور فليس ترك القارئ بالذي يسقط عن المستمع ص:"في إحدى عشرة" ش: وابن وهب وابن حبيب خمس عشرة, وقيل: أربع عشرة فقيل: اختلاف, وقال حماد بن إسحاق الجميع سجدات, والإحدى عشرة العزائم قال ابن فرحون وطريقة

الصفحة 361