كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 2)
واجتماع لدعاء يوم العرفة ومجاوزتها لمتطهر وقت جواز وإلا فهل يجاوز محلها أو الآية تأويلان واقتصار عليها وأول بالكلمة والآية قال وهو الأشبه
ـــــــ
سن من سماع ابن القاسم من كتاب الصلاة ورسم لم يدرك من سماع عيسى وسماع أشهب وانظر رسم سلعة سماها ورسم حلف بعده وكلاهما في أوائل سماع ابن القاسم انتهى.
ص:"ومجاوزتها لمتطهر وقت جواز وإلا, فهل يجاوز محلها أو الآية تأويلان" ش: قال الشيخ زروق في شرح الإرشاد: فلو قرأها غير متوضئ تعداها على المشهور فلو سجدها كذلك أساء وأعاد إن أمكن في الحال, وله نحو ذلك في شرح الرسالة, وقال: وأعاد إن أمكن في الحال, وانظر ما معنى قوله: وأعاد إن أمكن في الحال وإلا فهي سنة, والسنة لا تقضي انتهى. وقال في الإرشاد ويتجاوزها وقت الكراهة والحدث ويتلو بعده ويسجد قال الشارح: لم يذكروا ما ذكره من قضائها وانظره انتهى., وقد تبع صاحب الشامل صاحب الإرشاد في ذلك فانظره, وقد ذكره ابن الجلاب وجعل صاحب الطراز ما ذكره ابن الجلاب ونقله صاحب الإرشاد من أنه يعيد السجدة إذا زال المانع خلاف المذهب ونصه: وإذا خطر فيها من لم يكن على طهارة أو كان في وقت لا يسجد فيه فالمذهب: أنه لا شيء عليه, وقال ابن الجلاب: