كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 2)

قبل ركوعه ولا يكفي عنها ركوع وإن تركها وقصده صح وكره وسهوا اعتد به عند مالك لا ابن القاسم فيسجد إن اطمأن به
ـــــــ
يسجد كل واحد من المتعلمين, وقاله الفاكهاني, وقال ابن عرفة اللخمي والمازري, وعلى القول بسجود المعلم والمتعلم أول مرة إن قرأ معلم آخر تلك السجدة سجدها وحده, وإن قرأ غيرها سجداها ; لأن قارئ كل القرآن يسجد كل سجداته انتهى.
فصل صلاة النافلة
...
فصل صلاة النافلة
ندب نفل وتأكد بعد مغرب كظهر وقبلها كعصر بلا حد
ـــــــ
فصل ندب نفل
ش: الظاهر - والله أعلم - أن مراده هنا بالنفل معناه اللغوي, وهو الزيادة لا النفل الذي تقدم أنه من أقسام المندوب, والمعنى أن ما زاد على الفرائض والسنن المؤكدة من الصلوات فحكمه الندب أي الاستحباب, ومنه ما يتأكد استحبابه كما أشار إليه بقوله ص:"وتأكد بعد مغرب كظهر وقبلها كعصر بلا حد" ش: ولم يذكر العشاء اكتفاء بما يذكره في الشفع والوتر وعد صاحب الوغليسية مع المواضع المذكورة بعد العشاء الشيخ زروق, وأما ما قبل العشاء فلم

الصفحة 369