كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 2)
ونظر بمصحف في فرض أو أثناء نفل لا أوله و جمع كثير لنفل أو بمكان مشتهر وإلا فلا وكلام بعد صبح لقرب الطلوع لا بعد فجر
ـــــــ
ويصلي الوتر قبل الشفع فتأمله. ص: "ونظر بمصحف في فرض وأثناء نفل" ش: تصوره واضح, وأما القراءة في المصحف في المسجد فنقل الشيخ أبو محمد بن أبي زيد في كتاب الجامع من مختصر المدونة عن مالك أنه قال: لم تكن القراءة في المسجد في المصحف أمر الناس القديم, وأول من أحدثه الحجاج وأكره أن يقرأ في المصحف في المسجد انتهى. من ترجمة الدعاء وذكر الله وقراءة القرآن, ونقل ذلك عنه صاحب المدخل بعد فصل السماع في القراءة بالإلحان ونقل بعضه في فضل الإمام ووضع الكراسي في المسجد, ونقل ذلك الشيخ يوسف بن عمر, وقال ابن ناجي ينبغي أن تنزه المساجد من كذا وكذا وعن القراءة في المصحف قال الزركشي من الشافعية في أعلام الساجد بأحكام المساجد في المسائل المتعلقة بالمساجد: الخامس والسبعون: قال مالك: لم تكن القراءة في المصحف بالمسجد من أمر الناس القديم, وأول من أحدثه الحجاج, وقال: أكره أن يقرأ في المصحف بالمسجد وأرى أن يقاموا من المساجد إذا اجتمعوا للقراءة يوم الخميس قال الزركشي قلت, وهذا استحسان لا دليل عليه, والذي عليه الخلف والسلف استحباب ذلك لما فيه من تعميرها بالذكر, وفي الصحيح في قضية الذي بال في المسجد إنما بنيت المساجد لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن, وقال تعالى {وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُه} (النور: من الآية36), وهذا عام في المصاحف وغيرها انتهى. قلت: أما نقله عن السلف استحباب ذلك فمعارض بنقل مالك أنه لم يكن من أمر الناس القديم ومالك أعلم بما كانت عليه السلفص "وجمع كثير لنفل أو بمكان اشتهر" ش: يريد وكذلك في الأوقات التي جرت عادة الناس بالجمع للنافلة فيها, وصرح العلماء بأن ذلك بدعة قال في الذخيرة في باب صلاة النافلة: قال في الكتاب: يصلي النافلة جماعة ليلا أو نهارا قال ابن أبي زمنين مراده: الجمع القليل خفية كثلاثة لئلا يظنه العامة من جملة الفرائض ; ولذلك أشار أبو الطاهر يعني ابن بشير, وقال لا يختلف المذهب في كراهة الجمع ليلة النصف من شعبان وليلة عاشوراء وينبغي للأئمة المنع منه انتهى. ص: "وكلام بعد صلاة صبح لقرب الطلوع" ش: قال ابن