كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 2)
وخارجه ركعها إن لم يخف فوات ركعة وهل الأفضل كثرة السجود أو طول القيام قولا ن
ـــــــ
تركها, وخارجه ركعها إن لم يخف فوات ركعة" ش: تصوره واضح فروع الأول: قال في رسم شك من سماع ابن القاسم سئل مالك عن الذي يدخل في صلاة الصبح والإمام قاعد فيقعد معه أترى أن يكبر حين يقعد أو ينتظر حتى يفرغ فيركع ركعتي الفجر قال: أما إذا قعد معه فأرى أن يكبر, قال ابن القاسم ويركع ركعتي الفجر إذا طلعت الشمس ابن رشد لابن حبيب في الواضحة أنه لا يكبر ويقعد معه فإذا سلم قام فركع الفجر, وقول مالك أولى وأحسن لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس, وإن فاتته ركعتا الفجر في وقتهما فقد أدرك فضل الجماعة للدخول مع الإمام في آخر صلاته على ما جاء أن من أدرك القوم جلوسا فقد أدرك فضل الجماعة انتهى.
والثاني: قال البرزلي في كتاب الصلاة وسئل السيوري عمن دخل المسجد وقت الإقامة هل يركع الفجر حينئذ فأجاب يكره له ذلك وأعرف لابن الجلاب: أنه يخرج ويركع ثم يرجع, وأما الوتر, فلا بد من خروجه وركوعه ; لأنه يفوت بالصبح ثم قال: ولهذا يسكت الإمام مقيم الصلاة فيه دون الفجر انتهى., وقال في النوادر في ترجمة ذكر الوتر بعد الفجر, قال علي عن مالك, وإذا ذكر الوتر, وقد أقيمت الصبح فليخرج وليصلها, ولا يخرج لركعتي الفجر انتهى. ونص على تسكيت الإمام في الوتر دون الفجر في رسم كتب عليه ذكر حق من سماع ابن القاسم من كتاب الصلاة وسيأتي الكلام على ذلك في التنبيه الذي بعد هذا, والله أعلم. الثالث: إذا دخل الإمام المسجد, ولم يكن ركع الفجر فأقام المؤذن الصلاة, فهل يسكت الإمام المؤذن أم لا ؟ نقل الباجي عن المذهب أنه يسكته, ولم يحك غيره, وعليه اقتصر سند ونقله المصنف في التوضيح, وقال في رسم كتب عليه ذكر حق أنه لا يسكته وقبله ابن رشد, ولم يحك فيه خلافا وعزا ابن عرفة هذا القول لرواية الصقلي, ولم يعزه لسماع ابن القاسم وبه أفتى السيوري ونقله عنه البرزلي, ولم يذكر فيه خلافا, وتقدم كلامه في الفرع الذي قبل هذا ص: "وهل الأفضل كثرة السجود أو طول القيام قولان" ش: استظهر ابن رشد القول الثاني في