كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 2)
يصلها ولا غيرها وإلا لزمته كمن لم يصلها وببيته يتمها وبطلت باقتداء بمن بان كافرا أو امرأة أو خنثى مشكلا أو مجنونا أو فاسقا بجارحة
ـــــــ
ويدخل معه, ولا يجعل الأولى نافلة انتهى.
ص: "وإلا لزمته" ش: ظاهره سواء صلى ما قبلها أم لم يصل, وهو أحد قولي ابن القاسم قال الهواري, وهو المشهور, وقيل: يخرج, وهو قول ابن عبد الحكم والأول هو الجاري على ما قاله المؤلف فيما إذا أقيمت عليه صلاة, وهو في صلاة فريضة غيرها وخشي فوات ركعة, وقال ابن عرفة, وإن أقيمت على من به, وعليه ما قبلها ففي لزومها بنية النفل وخروجه لما عليه نقلا ابن رشد عن أحد سماعي ابن القاسم, والآخر مع قوله فيها: ولا يتنفل من عليه فرض مع اللخمي عن ابن عبد الحكم يخرج من المسجد ابن رشد يضع الخارج يده على أنفه لسماع سحنون من ابن القاسم في الخارج لإقامة ما لا يعاد انتهى.
ص: "وبطلت باقتداء بمن بان كافرا" ش: قال ابن حزم وشروط الإمام الواجبة عشرة بالغ عاقل ذكر مسلم صالح قارئ فقيه بما يلزمه في صلاته فصيح اللسان ويزاد في الجمعة حر مقيم ثم ذكر الخلاف في الذكورية والصلاح والبلوغ انتهى.
ص: "أو مجنونا" ش: عبر عنه في أول رسم من سماع ابن القاسم من كتاب الصلاة بالمعتوه, وسيأتي لفظه ص:"أو فاسقا بجارحة" ش: اختلف في إمامة الفاسق بالجوارح فقال ابن بزيزة المشهور إعادة من صلى خلفه صاحب كبيرة أبدا, وقال الأبهري هذا إذا كان فسقه مجمعا عليه كالزنا