كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 2)
أو عبد في جمعة أو صبي في فرض وبغيره تصح وإن لم تجز، وهل بلاحن مطلقا أو في الفاتحة وبغير مميز بين ضاد وظاء خلاف
ـــــــ
نسخ لفظه, قاله الشيخ زروق في شرح الرسالة في قوله: والقراءة التي تسر في الصلوات, وقال في الشامل: ولا تصح خلف قارئ بشاذ ابن مسعود بخلاف غيره, فقوله: " غيره " أي من الشواذ انظر التوضيح وابن عرفة والبرزلي ص:"وبغيره تصح, وإن لم تجز" ش: هذا هو المشهور, وفي المختصر: جوازه زاد أشهب في رواية, وفي قيام رمضان ابن ناجي على الرسالة, والعمل عندنا بأفريقية استمر على جوازه في التراويح انتهى. وقال في شرح قوله في كتاب الصلاة الأول من المدونة: ولا يؤم الصبي في النافلة فما ذكره هو قول الأكثر ابن يونس, وروى عن مالك أنه يؤم في النافلة قلت: هو ظاهر سماع أشهب, وهو نص الجلاب واستمر عليه العمل عندنا بأفريقية انتهى. ص:"وهل بلاحن مطلقا أو في الفاتحة وبغير مميز بين ضاد وظاء خلاف" ش: ذكر مسألتين, وذكر أن في كل منهما خلافا أي قولين مشهورين أشار إلى الأولى منهما بقوله: وهل بلاحن مطلقا أو في الفاتحة أي: وهل تبطل الصلاة بالاقتداء باللاحن مطلقا أي سواء كان لحنه في الفاتحة أو غيرها, وسواء غير لحنه المعنى أم لا, أو إنما تبطل الصلاة بالاقتداء باللاحن في الفاتحة,