كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 2)
إلصاق ما على يمين الإمام أو يساره بمن حذوه وصلاة منفرد خلف صف ولا يجذب أحدا وهو خطأ منهما وإسراع لها بلا جنب وقتل عقرب أو فأر بمسجد وإحضار صبي به لا يعبث
ـــــــ
قاله الأبي في شرح مسلم أظنه في الكلام على المقصورة. ص:"وصلاة منفرد خلف صف" ش: يريد مع كراهة ذلك من غير ضرورة كما يفهم من قوله: وركع من خشي فوات ركعة دون الصف المسألة وكما يفهم من كلام ابن رشد على هذه المسألة وعلى من ركع دون الصف. ص:"وإسراع لها بلا خبب" ش: قال في ثاني مسألة من كتاب الصلاة من البيان إذا خاف الرجل أن تفوته الصلاة أو شيء منها فلا بأس أن يزيد في مشيه ويسرع فيه ما لم يخرج بذلك عن حد السكينة والوقار, وكذلك إذا كان الرجل راكبا فلا بأس أن يحرك دابته ليدرك الصلاة ما لم يخرج بذلك عن حد السكينة والوقار انتهى. وقال اللخمي في باب من جاء والإمام راكع من كتاب الصلاة الأول: الإتيان بالسكينة أفضل من إدراك الركعة وفضل الصف الأول أفضل من الإتيان بالسكينة انتهى.
ص: "وإحضار صبي به لا يعبث ويكف إذا نهي" ش: قال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب إذا كان يعبث ولا يكف إذا نهي فلا يجوز إحضاره لما في الحديث "جنبوا مساجدكم مجانينكم وصبيانكم" (1) فالشرط في جواز إحضاره أحد أمرين: إما عدم عبثه أو كونه يكف إذا نهي عن العبث, وظاهر كلام المؤلف أي ابن الحاجب أنه يكف عن العبث إذا وقع في المسجد وفي حواشي التجيبي, قال يعني يكف إذا نهي قبل دخول المسجد
ـــــــ
(1) رواه ابن ماجه في كتاب المساجد باب 5.