كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 2)
ومساواة في الصلاة وإن بأداء وقضاء أو بظهرين من يومين
ـــــــ
الرابع : ذكر في سماع موسى أن من أم نساء تمت صلاتهن إن نوى إمامتهن فأخذ ابن زرقون وجوب نية الإمامة في إمامة النساء وجعله ابن رشد مقابلا لمذهب المدونة, وأنه يرى وجوب نية الإمامة في الرجال والنساء, ووجه ذلك بأن الإمام ضامن بأنه تحمل القراءة ولا ضمان ولا حمل إلا بنية انتهى. ونقله ابن عرفة ونصه, وسمع موسى ابن القاسم من أم نساء تمت صلاتهن إن نوى إمامتهن فأخذ منه ابن زرقون وجوبها في إمامة النساء انتهى.ص: "ومساواة في الصلاة" ش: تصوره واضح.
فرع : من دخل مع قوم يظنهم في الظهر فلما صلى ركعة أو ركعتين تبين له أنها العصر فحكى ابن رشد في المسألة الثالثة من كتاب الصلاة لمالك قولين: أحدهما - أنه يقطع بتسليم, ثم يستأنف الصلاتين, والثاني - أنه إن كان صلى معه ركعة أو ثلاثا فليشفع بأخرى قال, وهو الذي يأتي على ما في المدونة في الذي يذكر الظهر, وهو مع الإمام يصلي العصر أنه يتمادى معه, ثم يعيد قال, ولو علم ساعة دخل مع القوم في صلاتهم أنها العصر لتمادى مع الإمام إلى تمام ركعتين على الثاني, ولم يتم معه على القول الأول انتهى.
فرع: قال في النوادر في كتاب الصلاة الثاني في باب نية الإمام والمأموم: وقال سحنون في رجلين شك أحدهما في ظهر أمس, وذكر الآخر نسيانه إن الموقن إذا ائتم بالشاك أعاد المأموم خاصة, وإن تقدم الموقن أجزأتهم انتهى, وهو ظاهر, والله أعلم. ص: "أو بظهرين من يومين" ش: قال بهرام في الصغير هو عطف على المبالغة أي ويشترط أيضا أن يتحدا في القضاء والمقتدى به انتهى. وقال في الأوسط: أي ومما هو شرط في الاقتداء أن تتحد صلاتا الإمام والمأموم في الأداء والقضاء فلا يصلي فائتة خلف من يصلي وقتية ولا العكس ويجوز أن يصلي ظهرا فائتة خلف من يصلي ظهرا فائتة, ولو كانا من يومين مختلفين وهما متحدتان في الفوات وغيره, وهذا هو الصحيح, وهو قول عيسى, وقال سند: لا يجوز إلا إذا كانا من يوم واحد انتهى. ونحوه في الكبير وما حمل عليه كلام المؤلف في هذين الشرحين فيه نظر