كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 2)

وفي تكبير السجود تردد وإن يكبر استأنف
ـــــــ
إذا ذكر بعد ركعة, قال, وإن ذكر قبل ركعة قطع بغير سلام, وذكر أن المنفرد في ذلك كالمأموم انتهى. ص: "وفي تكبيره للسجود تردد" ش: الظاهر أنه يعني أن المتأخرين اختلفوا في نقل المذهب في تكبير السجود هل هو كتكبير الركوع فإذا كبر للسجود ونوى بها الإحرام أجزأه, وإن نوى بها السجود دون الإحرام لم يجزه ويتمادى أو ليس كذلك بل إن نوى الإحرام أجزأه, وإن لم ينو لم يجزه ويقطع, قال في المقدمات, وإن لم يكبر للركوع وكبر للسجود قطع ما لم يركع الثانية كبر لها أو لم يكبر, قاله في كتاب ابن المواز, فإن ركع تمادى وأعاد بعد قضاء ركعة وإن نوى بتكبيره السجود والإحرام أجزأه وقضى ركعة بعد سلام الإمام انتهى. وقال سند لو لم يكبر في الأولى للافتتاح ولا للركوع لم يجزه تكبيره للسجود, ولا يعرف في المذهب فيه خلاف إلا ما يذكر من سماع ابن وهب انتهى. وقال ابن عرفة بعد ذكر حكم تكبير الركوع الشيخ, وفي كون تكبير السجود مثله ولغوه رواية محمد وقوله انتهى. وأما إذا نوى بتكبير السجود الإحرام ووافقه في حال القيام فهذا يجزيه كما تقدم في كلام ابن رشد, وذكره في الجلاب وما ذكره الشارح عن ابن عبد السلام من عدم الإجزاء ليس في كلامه ما يدل عليه, والله أعلم. وقد صرح ابن الجلاب واللخمي بأنه إذا كبر للسجود والإحرام أنها تجزئه فانظره, وفي التوضيح ولا يصح حمل كلام المصنف يعني ابن الحاجب على معنى أنه إذا نوى بتكبير السجود الإحرام لا يجزئه ; لأن صاحب المقدمات وغيره نص على أنه لا يجزئه ذلك كما في الركوع انتهى. وانظر كلام الأقفهسي فإنه ذكر عن المصنف أنه, قال: أردت بالتردد كلام ابن رشد فيما إذا كبر للسجود, ولم ينو الإحرام انتهى. ص: "وإن لم يكبر استأنف" ش: يعني, وإن لم يكبر للإحرام حتى ركع الإمام ركعة وركعها معه ابتدأ التكبير

الصفحة 478