كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 2)

وتؤولت أيضا على مجاوزة ثلاثة أميال بقرية الجمعة
ـــــــ
الثالث : من سافر في البحر ففيه روايتان: إحداهما - يقصر بمجاوزة بيوت القرية وتخليفها, والثانية - إذا توارى عن البيوت ذكرهما ابن عرفة, وقال في النوادر: قال ابن القاسم عن مالك في المجموعة فيمن سافر في البحر, قال: إذا جاوز البيوت ووقع فليقصر, قال ابن حبيب: قال أصبغ وإذا أقلعوا فجروا نحو ثلاثة أميال, ثم حبسوا لمن وراءهم, فإن حبسهم الريح قصروا, وإن حبسوا لغير ذلك أتموا, قال: ومن كتاب ابن سحنون ومن سافر في البحر من وطنه إلى ما يقصر فيه الصلاة, ثم أحرم بالصلاة فردته الريح إلى بيوت قريته بعد أن صلى بعض الصلاة, قال: تبطل كما لو نوى فيها الإقامة, وقال محمد بن عبد الحكم فيمن يصلي في الحضر ركعة بسجدتيها, ثم مشت به يعني السفينة حتى خرج عن القرية حيث تقصر الصلاة: قال يمضي على صلاته صلاة حضر ; لأنه دخل فيها على ما يجوز انتهى. وقال اللخمي: قال في مختصر ما ليس في المختصر في مسافر البحر يقصر إذا توارى عن البيوت, قال أيضا إذا خلفها, وهو قول محمد انتهى. واقتصر صاحب الطراز على ما في المجموعة وتقدم نقل ابن عرفة للقولين اللذين ذكرهما اللخمي فعلم من هذا أنهم لا يقصرون حتى يدفعوا من المرسى, وأنهم ما داموا مقيمين في المرسى فإنهم يتمون, وهذا ظاهر كلام ابن المواز المتقدم في شرح كلام المصنف, ولو ببحر, صريح في ذلك فتأمله.
الرابع : قال في الطراز فلو بان المسافر عن أهله, ثم نوى الرجعة بعد ما برز عنها, ثم بدا له فنوى السفر لم يقصر حتى يظعن عن موضعه قاله في الموازية, وهو بين ; لأنه أنشأ السفر الآن من حيث هو, وقاله أيضا فيمن خرج مع المسافرين ليشيعهم فقدموه ليصلي بهم فينوي السفر قبل أن يحرم: إنه يصلي صلاة مقيم انتهى. ص: "وتؤولت أيضا على مجاوزة ثلاثة أميال بقرية الجمعة" ش: هذا قول ثان مقابل للأول, وتؤولت المدونة على كل منهما كما أشار إليه بقوله أيضا لكن الأول هو المشهور والثلاثة الأميال هنا معتبرة من سور القرية كما تقدم في كلام ابن بشير.

الصفحة 494