كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 2)

كأمومه بوقت والأرجح الضروري إن تبعه وإلا بطلت كأن قصر عمدا والساهي كأحكام السهو وكأن أتم ومأمومه بعد نية قصر عمدا وسهوا أو جهلا ففي الوقت وسبح مأمومه ولا
ـــــــ
أي سها عن كونه مسافرا أو سها عن التقصير سجد بعد السلام قاله في التوضيح ص: "والأصح إعادته كمأمومه بوقت" ش: قالوا سواء كان المأموم حضريا أو سفريا قلت:, وهذا إذا نوى المسافر الإتمام كما نوى الإمام ظاهر, وأما إذا أحرم على ركعتين ظانا أن إمامه أحرم كذلك فتبين أن الإمام نوى الإتمام فالظاهر أن صلاته باطلة ويعيد أبدا لقول المصنف بعد, وإن ظنهم سفرا فظهر خلافه أعاد أبدا إن كان مسافرا ; لأن الظاهر أن المراد أنه ظن أن الإمام نوى القصر فتبين أنه نوى الإتمام وعللوا ذلك بمخالفة نيته لنية الإمام ولا التفات إلى كون الإمام في ذاته حضريا أو سفريا, وفي المقدمات ما يقتضي ذلك, والله أعلم. ص: "كان قصر عمدا" ش: قال ابن فرحون يقال قصر وقصر بالتخفيف والتشديد ص: "وكان أتم ومأمومه بعد نية قصر عمدا" ش: ظاهر كلامه أنه إذا أتم عمدا بطلت صلاته وصلاة مأموميه اتبعوه أم لا, وهو ظاهر كلام ابن الحاجب ص:"وسبح مأمومه ولا يتبعه" ش: ظاهر كلامه أن هذا في السهو

الصفحة 507