كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 2)

وندب تعجيل الأوبة والدخول ضحى ورخص له جمع الظهرين ببر وإن قصر ولم يجد
---------------------------
فرع : قال ابن رشد في أثناء الكلام على هذه المسألة في أوائل سماع ابن القاسم: ولو دخل المسافر خلف القوم ويظنهم مقيمين فلما صلوا ركعتين سلم إمامهم فلم يدر أكانوا مقيمين أو مسافرين لأتم صلاة مقيم أربعا, ثم أعاد صلاة مسافر لاحتمال أن يكون الإمام مسافرا, ولو دخل خلفهم ينوي صلاتهم, وهو لا يعلم إن كانوا مقيمين أو مسافرين لأجزأته صلاته قولا واحدا انتهى. ص:"وندب تعجيل الأوبة" ش: قال الشيخ زروق في شرح الإرشاد ويستحب أن يأتي بهدية إن طال سفره بقدر حاله وأن يبدأ بالمسجد عند دخوله, ولا يفتتح به عند خروجه انتهى. وانظر ما معنى قوله " ولا يفتتح به عند خروجه " ص: "والدخول ضحى" ش: قال في رسم تأخير صلاة العشاء من سماع ابن القاسم من كتاب الجامع سئل مالك عن الذي يقدم عشاء على أهله أترى أن يأتيهم تلك الساعة فقال: لا بأس بذلك, قال ابن رشد قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا, وكان لا يدخل إلا غدوة أو عشية فمعنى قول مالك لا بأس بذلك أي لا إثم عليه في ذلك ولا حرج, وإن كان قد أتى مكروها ; لأنه رأى النهي الوارد نهي إرشاد لا نهي تحريم انتهى. ص: "ورخص له جمع الظهرين" ش: الضمير للمسافر وظاهره سواء كان راكبا أو ماشيا أما الراكب فلا شك في جمعه, وأما الراجل فقال الشيخ زروق في شرح الإرشاد ولابن عات في الطرر: المشهور أن المسافر يجمع على ما في الكتاب إذا جد به السير, وإن كان راجلا فلا بأس أن يجمع ; لأن جد السير يوجد

الصفحة 509