كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 2)

لا إن فرغوا فيؤخر للشفق إلا بالمساجد الثلاثة ولا إن حدث السبب بعد الأولى ولا المرأة والضعيف ببيتهما ولا مفرد بمسجد كجماعة لا حرج عليهم.
ـــــــ
بعضهم للإمام المعتكف أن يستخلف من يصلي بالناس, وظاهر كلام صاحب التهذيب وجوب استخلافه انتهى. وقال ابن عرفة: وسمع القرينان بجمع جار المسجد وإن قرب أبو عمران, والغريب يبيت به يحيى بن عمر, والمعتكف عبد الحق إن كان إمامهم جمع مأموما ونقل ابن عبد السلام استحباب ائتمامه لا أعرفه, انتهى.
ص: "ولا منفرد بمسجد" ش: قال ابن ناجي في شرح قول الرسالة: والإمام الراتب أقام الشيخ أبو القاسم الغبريني - رحمه الله تعالى - من هذا أن الإمام الراتب إذا كان وحده يجمع ليلة المطر, وأنه يقول " سمع الله لمن حمده " فقط, وسلم له بعض من عاصره من مشايخنا في الأولى, وخالفه في الثانية, ورأى أنه يزيد " ربنا ولك الحمد ", والأقرب عندي هو الأول, انتهى. وقال الجزولي في قوله " قام مقام الجماعة ": قال شيخنا وفي أنه يجمع ليلة المطر, انتهى والله أعلم.
فصل في شرائط الجمعة
...
فصل في شرائط الجمعة
شرط الجمعة وقوع كلها بالخطبة وقت الظهر للغروب,
---------------------------------------------------------------------------------
فصل
"شرط الجمعة وقوع كلها بالخطبة وقت الظهر للغروب"

الصفحة 517