كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 2)

كبيت القناديل وسطحه ودار وحانوت وبجماعة تتقرى بهم قرية بلا حد أولا وإلا فتجوز باثنى عشر باقين لسلامها
ـــــــ
يفهم من كلام صاحب الطراز خلافا لما رجحه المواق. ص: "وبجماعة تتقرى بهم قرية أو لا بلا حد وإلا فتجوز باثني عشر باقين لسلامها" ش: الذي يظهر من كلام المصنف - رحمه الله - هنا وفي التوضيح أنه فهم من كلام ابن عبد السلام أن الجماعة الذين تتقرى بهم القرية شرط في ابتداء إقامة الجمعة أي يطلب حضورهم في الجمعة الأولى ثم لا يشترط حضورهم في كل جمعة بل تجوز باثني عشر رجلا باقين لسلامها والذي يظهر من كلام ابن عبد السلام خلاف ذلك وأنه إنما أراد أن الجماعة الذين تتقرى بهم القرية شرط في وجوب الجمعة وفي صحتها في كل جمعة بمعنى أن يطلب وجودهم في القرية ولا يشترط حضورهم الصلاة لا في الجمعة الأولى ولا في غيرها بل تجوز باثني عشر. ونص كلامه: الذي يتبين أن هذه الجماعة شرط في صحة إقامتها في البلد ووجوبها على أهله ولا يشترط حضور هذا العدد في كل جمعة لما جاء في حديث العير أنه لم يبق معه عليه السلام ذلك اليوم إلا اثنا عشر رجلا انتهى. ونحو هذا في الإكمال ونصه ناقلا عن المازري, ومالك لم يحد في ذلك أي العدد الذي تقام به الجمعة حدا إلا أن يكون العدد ممن يمكنهم الثواء ونصب لأسواق عياض هذا الذي ذكره عن مالك هو شرط في وجوبها لا في إجزائها والذي في كلام أصحابنا إجازتها مع اثني عشر رجلا لاستدلالهم بهذا الحديث قاله الباجي وحكى أبو يعلى العبدي نحوه عن أصحابنا وقال ابن القصار رأيت لمالك أنها لا تجب على الثلاثة والأربعة ولكنها تنعقد بما دون الأربعين انتهى. ونص ما في المنتقى: الجماعة شرط في وجوب الجمعة ولا حد لها عند مالك إلا أن يكونوا عددا تتقرى بهم قرية بانفرادهم وتمكنهم الإقامة ومنع ذلك في الثلاثة

الصفحة 523