كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 2)

لعذر ووجب انتظاره لعذر قرب على الأصح وبخطبتين قبل الصلاة مما تسميه العرب خطبة
ـــــــ
البراذعي فإنه عبر بالإمام ولفظ الأم يدل على أن ذلك ليس خاصا بالخليفة وأن كل أمير إذا مر بقرية مما في عمله فله أن يقيم فيها الجمعة ونصها: قال مالك في الأمير المؤمر على بلد من البلدان فيخرج في عمله مسافرا: إنه إن مر بقرية من قراه يجمع في مثلها الجمعة جمع بهم الجمعة وكذلك إن مر بمدينة من المدائن في عمله جمع بهم الجمعة فإن جمع في قرية لا يجمع فيها أهلها لصغرها فلا تجزئهم وإنما كان للإمام أن يجمع في القرى التي يجمع في مثلها إذا كان في عمله وإن كان مسافرا ; لأنه إمامهم انتهى. ص: "ووجب انتظاره لعذر قرب على الأصح" ش: عزا هذا القول في التوضيح لابن كنانة وابن أبي حازم واستظهره ولهما عزاه ابن عرفة وعزا الاستخلاف لمالك وهو ظاهر كلام المدونة كما قال الشارح لكن ذكر صاحب الطراز عن ابن الجلاب أنه ينتظر إن كان قريبا قال ورواه ابن حبيب عن مالك ونحوه في الموازية وقاله أشهب في المجموعة ولكن صاحب الطراز جعله تفسيرا فلذلك - والله أعلم - صححه المصنف وبه جزم ابن الكروف في الوافي والله أعلم. ص:"مما تسميه العرب خطبة" ش: جزم ابن العربي أن أقلها حمد الله والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم وتحذير وتبشير ويقرأ شيئا من القرآن ثم قال ويقرأ في خطبته عندنا وعند الشافعي ولو لم يقرأ أعاد الخطبة ولو اقتصر عليه لأجزأ انتهى. وقال في الطراز يستحب للخطيب أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأن يقرأ شيئا من القرآن انتهى.

الصفحة 528