كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 2)

لا بالإقامة إلا تبعا وندب تحسين هيئة وجميل ثياب وطيب ومشي وتهجير
ـــــــ
وقاله في التوضيح. ص: "لا بالإقامة إلا تبعا" ش: قال في المنتقى الإقامة اعتقاد المقام بموضع مدة يلزم إتمام الصلاة بها والاستيطان نية التأبيد انتهى. وقال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب ولا تجب على المسافر ما لم ينو الإقامة فإن حضرها صحت على المشهور. وعلى المشهور فهل يستحب له حضورها قال ابن راشد: قال بعض الأشياخ ينبغي أن يفعل إذا كان لا مضرة عليه في الحضور ولا يشغله عن حوائجه انتهى.ص:"وندب تحسين هيئة وجميل ثياب" ش قال الشيخ زروق في شرح الإرشاد وتستحب الزينة وقص الشارب والأظفار ونتف الإبط والاستحداد والسواك وجميل الثياب انتهى, وقاله في الطراز. ص: "ومشي" ش: قال في المنتقى في أول الكلام على غسل الجمعة والرواح إليها والمشي إلى الجمعة أفضل إلا أن يمنعه من ذلك ماء أو طين أو بعد مكان والأصل في ذلك ما رواه عبادة بن رفاعة قال أدركني أبو عيسى وأنا ذاهب إلى الجمعة فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمهما الله على النار" (1) انتهى.
ص: "وتهجير" ش: يعني أن التهجير مستحب واحترز به من التبكير عند طلوع الشمس فإنه مكروه وهذا واضح ولم يتعرض المؤلف ولا الشيخ تاج الدين بهرام في شروحه لبيان وقت التهجير المطلوب وذكر في الذخيرة في ذلك قولين ونصه قال في الجلاب: التهجير أفضل من التبكير خلافا لابن حبيب والشافعي واختلف الشافعية هل أوله الفجر أو الشمس محتجين بقوله عليه السلام في الموطإ: "من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن ومن راح في الساعة
ـــــــ
(1) رواه البخاري في كتاب الجمعة باب 18. الترمذي في كتاب فضائل الجهاد باب 7. النسائي في كتاب الجهاد باب 9, الدارمي في كتاب الجهاد باب 8. أحمد في مسنده (3/ 367, 479) (5/225) (6/444)

الصفحة 535