كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 2)

وإقامة أهل السوق مطلقا بوقتها
ـــــــ
الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر" (1) فحملوا الساعة على العادية وقسم مالك الساعة السادسة خمسة أقسام فحمل الحديث على هذه الأقسام, وحجته أن الرواح لغة لا يكون إلا بعد الزوال ومنه قوله تعالى: { غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ} ( سبأ: من الآية12) فالمجاز لازم على المذهبين ومذهبنا أقربهما للحقيقة فيكون أولى ; ولأنه عقب الخامسة بخروج الإمام وهو لا يخرج بعد الخامسة من ساعات النهار وإلا لوقعت الصلاة قبل الزوال وإذا بطل أحد المذهبين تعين الآخر ; إذ لا قائل بالفرق وتقسيم السادسة لصاحب المنتقى وصاحب الاستذكار والعبدي في شرح الرسالة وصاحب الطراز وقال اللخمي وابن بشير وصاحب المعلم وابن يونس وجماعة: التقسيم في السابعة والموجود لمالك إنما هو قوله أرى هذه الساعات في ساعة واحدة ولم يعين فاختلف أصحابه في تفسير قوله على هذين القولين والأول هو الصحيح ; لأن حديث مسلم كنا ننصرف من صلاة الجمعة والجدران ليس لها فيء وإذا كان عليه السلام يخرج في أول السابعة وقد قال في الحديث "فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر (2) فإذا كان الإمام يخرج في أول السابعة بطل الحديث بالكلية ولا يمكن أن يقال إن تلك الأزمنة في غاية الصغر ; فإن الحديث يأباه والقواعد ; لأن البدنة والبيضة لا بد أن يكون بينهما من التعجيل والتأخير وتحمل المكلف من المشقة ما يقتضي هذا التفصيل وإلا فلا معنى للحديث انتهى. وما ذكره عن صاحب المنتقى هو في شرح هذا الحديث ونصه: ذهب مالك إلى أن هذا كله في ساعة واحدة وأن هذه أجزاء من الساعة السادسة ولم ير التبكير لها من أول النهار رواه ابن القاسم وأشهب عن مالك في العتبية وذهب ابن حبيب والشافعي إلى أن ذلك في الساعات المعلومات, وأن أفضل الأوقات في ذلك أول ساعة النهار. والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك أن الساعة السادسة من النهار لم يذكر فضيلة من جاء فيها وليست بوقت قعود الإمام على المنبر ولا بوقت استماع الذكر منه والحديث يقتضي أن في ذلك الوقت
ـــــــ
(1) رواه البخاري في كتاب الجمعة باب 3. -4, مسلم في كتاب الجمعة حديث 10. أبو داود في كتاب الطهارة باب 127. الترمذي في كتاب الجمعة باب 6. النسائي في كتاب الجمعة باب 14. الموطأ في كتاب الجمعة حديث في مسنده (2/460)
(2) المصدر السابق .

الصفحة 536