كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 2)

وأعاد إن تغذى أو نام اختيارا لا لأكل خف
ـــــــ
عليه السلام غسل واغتسل وبكر وابتكر اختلف الناس في معناه فمنهم من ذهب إلى أنه من الكلام المتظافر الذي يراد به التوكيد ; ألا تراه يقول ومشى ولم يركب وإليه ذهب أحمد وقال بعضهم معنى غسل غسل رأسه خاصة واغتسل غسل سائر الجسد. وزعم بعضهم أن قوله غسل أن معناه أصاب أهله قبل خروجه إلى الجمعة ليكون أملك لنفسه وقوله بكر وابتكر زعم بعضهم أن معنى بكر أدرك باكورة الخطبة وهي أولها ومعنى ابتكر قدم في أول الوقت وقال ابن الأنباري معنى بكر تصدق قبل خروجه وتأول في ذلك ما روي في الحديث من قوله عليه السلام باكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطاها وقال ابن خزيمة: من قال غسل بالتشديد معناه جامع ومن قال غسل بالتخفيف أراد غسل رأسه انتهى.
تنبيهات: الأول : قال في المدونة: فإن اغتسل وراح ثم أحدث أو خرج من المسجد إلى موضع قريب لم ينتقض غسله وإن تباعد أو سعى في بعض حوائجه أو تغدى أو نام انتقض غسله وأعاد. قال ابن ناجي: قال أبو عمران قوله ثم أحدث أي مغلوبا عليه ثم رجع فقال ذلك سواء. وقال ابن مزين أما المتعمد فيعيد الغسل وهو أشد من النوم والغذاء انتهى. ولو أجنب بعد غسله فالظاهر أن غسله ينتقض ; لأنهم قالوا إذا كان جنبا ونوى غسل الجمعة ناسيا للجنابة أو أنه ينوب عن غسل الجنابة لا يجزيه ذلك لا عن الجنابة ولا عن الجمعة قال في التوضيح لأن شرط غسل الجمعة حصول غسل الجنابة والله أعلم.
الثاني : قال البرزلي في كتاب الصلاة وحكي في تعاليق أبي عمران في الإنسان يذكر وهو في المسجد يوم الجمعة أنه لم يغتسل فإنه يستحب له أن يخرج فيغتسل وإن لم يدرك الإمام إلا بعد فراغه من الخطبة وإن كان لا يدرك حتى تفوته بعض الصلاة فلا يخرج ويصليها بغير غسل ; لأنه سنة وفي الإكمال ما يقتضي أنه لا يخرج للغسل لظاهر إنكار عمر على عثمان ; ولأن سماع الخطبة واجب فلا يترك لسنة انتهى. وهذا هو الظاهر وما في التعاليق جار على القول بأن سماع الخطيب ليس بواجب والله أعلم.
الثالث : قال اللخمي الغسل لمن لا رائحة له حسن ولمن له رائحة واجب كالحوات والقصاب وعلى كل من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا نيا أن يستعمل ما يزيل ذلك عنه لقول

الصفحة 544