كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 2)

والعمل يومها وبيع كعبد بسوق وقتها وتنفل إمام قبلها أو جالس عند الأذان
ـــــــ
ضرورة ناجزة فيقدم إجابته كما في حديث أبي رفاعة عن مسلم أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب رجل غريب لا يدري دينه جاء يسأل عن دينه فترك خطبته وأتى بكرسي فقعد عليه فجعل يعلمه ثم أتى خطبته فأتم آخرها وكما في حديث سمرة عند أحمد أتى أعرابي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضب وكذا في الصحيحين في قضية سليك لما دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له: "أصليت ركعتين" . الحديث. وفي حديث أنس كانت الصلاة تقام فيعرض الرجل فيحدث النبي صلى الله عليه وسلم حتى ربما نعس بعض القوم ثم يدخل في الصلاة وفي بعض طرقه وقوع ذلك بين الخطبة والصلاة انتهى. وانظر كلام ابن بطال في شرح البخاري. ص: "والعمل يومها" ش: أي يكره ترك العمل يوم الجمعة يريد إذا تركه تعظيما لليوم كما يفعل أهل الكتاب وأما ترك العمل للاستراحة فمباح قال صاحب الطراز وتركه للاشتغال بأمر الجمعة من دخول حمام وتنظيف ثياب وسعي إلى مسجد من بعد منزل فحسن يثاب عليه انتهى. ص: "أو جالس عند الأذان" ش: قال الشارح في الكبير هو مجرور عطفا على إمام أي وكره تنفل جالس عند الأذان انتهى. ويريد المؤلف بالأذان الأذان الأول كما قاله الشارح في الصغير وقاله البساطي والأقفهسي ونقله عن مختصر الوقار ونص كلام الشارح: يكره أيضا لمن كان جالسا في المسجد حين يسمع الأذان الأول أن يقوم يتنفل حينئذ وأخرج به الداخل حينئذ ومن كان في المسجد متنفلا وطرأ عليه الأذان فإن هذا لا يكره انتهى. ونص كلام البساطي بعد أن جمع المكروهات في قولة واحدة ومنها تنفل الجالس في المسجد حين يفرغ من الأذان الأول ونص كلام الأقفهسي: يعني أن من كان جالسا لصلاة الجمعة في المسجد فلا يتنفل بعد الأذان نص على ذلك في مختصر الوقار واحترز بقوله: جالسا مما لو كان قائما يتنفل فإنه يستمر قائما يتنفل انتهى. ونص ما في مختصر الوقار في باب صلاة الجمعة ويكره قيام الناس للركوع بعد فراغ المؤذنين من الأذان يوم الجمعة وغيرها انتهى. وقال ابن غازي: محمول على أذان غير الجمعة وإلا ناقض ما يأتي من تحريم ابتداء صلاة بخروج الإمام

الصفحة 548