كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 2)

ولو لغير سامع إلا أن يلغو على المختار وكسلام ورده
ـــــــ
هذا كما قال ; لأن الإنصات إنما يجب في الخطبة بالصلاة لاتصالها بها وكونها بمعناها في تحريم الكلام فيها انتهى. وقال في التوضيح في كتاب الحج البلنسي الخطب ثلاثة أقسام: قسم ينصت فيه وهي خطبة الجمعة وقسم لا ينصت فيه وهو خطب الحج كلها وقسم اختلف فيه وهو خطب العيدين والاستسقاء واستحب مالك الإنصات فيهما انتهى.
فرع : قال في التوضيح: والكلام عندنا محرم بكلام الإمام لا قبل ذلك كما في الموطإ: خروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام انتهى. وظاهره أن الكلام يحرم بأول كلمة يقولها الإمام على المنبر حتى لو كان الإمام شافعيا يسلم بعد رقيه على المنبر حرم الكلام حينئذ وليس كذلك لقولها وإذا قام الإمام يخطب فحينئذ يجب قطع الكلام واستقباله والإنصات إليه لا قبل ذلك انتهى.
فرع : قال ابن عرفة ويمنع جلوسه لها التخطي لفرجة والتنفل ولو تحية ابن بشير اتفاقا انتهى.
فرع : قال المازري ومما يحل محل الكلام تحريك ما له صوت كالحديد أو الثوب الجديد وقد خرج مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم من حرك الحصباء فقد لغا انتهى. ص: "بقيامه" ش: الظاهر أن قوله بخطبته يغني عن قوله بقيامه بل ربما أوهم أن الإنصات إنما يجب إذا خطب قائما ص:"ولو لغير سامع" ش: ظاهره سواء كان بالمسجد أو خارجه وهو كذلك على ما رواه ابن المواز عن مالك وقال مطرف وابن الماجشون لا يجب الإنصات حتى يدخل المسجد وقيل: يجب إذا دخل رحاب المسجد التي تصلى فيها الجمعة هكذا نقل الثلاثة الأقوال في التوضيح وقال ابن عرفة ويجب استماعها والصمت لها وبينهما وفي غير سامعهما ولو بخارج المسجد طرق الأكثر كذلك. قال ابن حارث اتفاقا وقال في الشامل: يجب الإنصات لها عند كلام الإمام لا قبله, وإن لم يسمع, وبين خطبتيه وإن كان خارج المسجد وقيل لا فعلم من هذا

الصفحة 550