كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 2)

ونهي لاغ وحصبة أو إشارة له وابتداء صلاة بخروجه وإن لداخل
ـــــــ
رجحان القول بوجوب الإنصات خارج المسجد فيحمل إطلاق المصنف عليه وقال ابن رشد في أثناء شرح مسألة في رسم شك من سماع ابن القاسم فيه دليل على أنه يستحب لمن أتى الجمعة أن يترك الكلام في طريقه إذا علم أن الإمام في الخطبة وكان بموضع يمكن أن يسمع منه كلام الإمام وقد قيل: إن الإنصات لا يجب حتى يدخل المسجد وهو قول ابن الماجشون ومطرف وقيل: يجب منذ يدخل رحاب المسجد التي تصلى فيها الجمعة من ضيق المسجد انتهى ص: "أو إشارة له" ش: هكذا قال الباجي أنه مقتضى المذهب والذي صدر به في الطراز عن المبسوط جوازها ثم ذكر كلام الباجي ثم قال وما في المبسوط أبين فإن الخطبة غايتها أن يكون لها حرمة الصلاة. ص: "وابتداء صلاة بخروجه وإن لداخل" ش: يعني أن الخطيب إذا خرج على الناس من دار الخطابة أو من باب المسجد فإنه يحرم ابتداء الصلاة حينئذ ولو لمن دخل المسجد حينئذ واحترز بقوله: ابتداء ممن خرج عليه الخطيب وهو في الصلاة فإنه يتمها وقال عبد الحق في تهذيبه وقال أشهب: معنى خروج الإمام دخوله المسجد انتهى.
تنبيهات: الأول: لو أتى المؤلف بلو لكان أجري على اصطلاحه فإن السيوري يجوز التحية للداخل ولو كان الإمام في الخطبة قال ابن عرفة وقول ابن شاس رواه محمد بن الحسن عن مالك لا أعرفه هذا إذا جلس الإمام على المنبر فإن النفل حينئذ يحرم على الجالس اتفاقا وأما فيما بين جلوسه على المنبر وخروجه على الناس ففيه قولان: مذهب المدونة المنع ورواية المختصر: الجواز قاله ابن عرفة.
الثاني : قال في رسم سلف في المتاع والحيوان من سماع ابن القاسم وسئل مالك عن الرجل يقعد للتشهد يوم الجمعة في نافلة فيخرج الإمام فأراد أن يدعو ولا يسمع ما دام المؤذنون يؤذنون قال بل يسلم إلى أن يقوم الإمام قبل أن يسلم ولا يدعو ابن رشد وقد استحب مالك في رواية ابن وهب عنه إذا لم يبق من صلاته إلا السلام أن يدعو ولا يسلم ما دام المؤذنون يؤذنون والإمام جالس. والقياس ما في الكتاب لما جاء من أن خروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام انتهى.
الثالث : هذا حكم النقل وأما إذا ذكر المستمع للخطبة منسية فقال ابن ناجي قال عبد الحميد في استلحاقه قال أصحابنا يقوم فيصلي وهو صحيح ; لأن الصلاة التي ذكرها فرض

الصفحة 551