كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 2)

وإجارة وتولية وشركة وإقالة وشفعه بأذان ثان
ـــــــ
كذلك وأما لمنع فهم ممنوعون من البيع في الأسواق. قال ابن رشد في شرح ثانية رسم حلف بطلاق امرأته من سماع ابن القاسم من كتاب الصلاة يريد أن الأسواق يمنع أن يبيع فيها العبيد ومن في معناهم ممن لا تجب عليهم الجمعة كما يمنع من ذلك من تجب عليه الجمعة سدا للذريعة فإن باع فيها من لا تجب عليه الجمعة ; لم يفسخ بيعه وأما في غير الأسواق فجائز للعبيد والمسافرين والنساء وأهل السجون والمرضى أن يتبايعوا فيما بينهم فإن باع منهم من لا تجب عليه الجمعة ممن تجب فسخ بيعه كما يفسخ بيع من تجب عليه الجمعة ممن تجب عليه الجمعة انتهى. ونحوه في المدونة. ص: "بأذان ثان" ش: يريد إذا كان الأذان الثاني بعد جلوس الإمام على المنبر وإنما سكت عنه ; لأن السنة في الأذان الثاني أن يكون بعد جلوس الإمام وهل يحرم بأول الأذان أو بالفراغ منه قولان نقلهما المشذالي في حاشية المدونة. قلت: والظاهر الأول كما تقدم في فصل الجماعة إنما يمتنع ابتداء الصلاة بالشروع في الإقامة وعليه اقتصر سند ولم يذكر الثاني ونصه والمعتبر من الأذان بأوله لا بتمامه فإذا كبر المؤذن حرم البيع ; لأن التحريم متعلق بالنداء انتهى.
فروع: الأول : منتهى المنع بانقضاء الصلاة كما سيأتي في كلام ابن جزي والله أعلم.
الثاني : إذا تعدد المؤذنون في الأذان الثاني فقال ابن ناجي في شرح الرسالة عند قوله وأخذ المؤذنون في الأذان: وظاهر كلام الشيخ يجب السعي عند سماع المؤذن الأول واختلف فيها فقهاء بجاية من المتأخرين حسبما أخبرني به من لقيته من التونسيين فقال جماعة منهم بذلك, وقال آخرون إنما يجب السعي عند سماع الثالث والصواب عندي أن اختلافهم إنما هو خلاف في حال فمن كان مكانه بعيدا بحيث إن لم يسع عند المؤذن الأول فاتته الصلاة وجب عليه حينئذ وإن كان قريبا فلا يجب عليه حينئذ وكذلك لو كان مكانه بعيدا جدا فإنه يجب عليه بمقدار ما إذا وصل حانت الصلاة إن كان ثم من يحضر الخطبة غيره ممن يكتفى بهم انتهى والله أعلم.

الصفحة 554