كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 2)

فإن مات فالقيمة حين القبض كالبيع الفاسد لا نكاح وهبة وصدقة وعذر تركها والجماعة شدة وحل ومطر
ـــــــ
الثالث : قال في التوضيح في شرح هذا المحل من البيوع الفاسدة: واختلف فيمن أخر صلاة حتى لم يبق مقدار وقتها الضروري إلا ما يوقعها فيه فباع في ذلك الوقت فقال القاضي إسماعيل: يفسخ بيعه وهو اختيار الشيخ أبي عمران لوجود العلة التي في صلاة الجمعة هنا وقال ابن سحنون لا يفسخ قال المازري: ويمكن أن يقال بعدم الفسخ هنا بخلاف الجمعة لكون الجماعة شرطا فيها فمن المصلحة منع ما أدى إلى افتراق جمعهم والإخلال بشرط لا تصح الجمعة به بخلاف غيرها من الجماعات فإن الجماعة ليست شرطا فيها انتهى. ولقائل أن يقول في تفرقة المازري: نحن لم نفسد بيعه للإخلال بالجماعة في غير الجمعة إنما أفسدناه للإخلال بالوقت المؤدي إلى كون الصلاة قضاء وإلى تأثيم فاعل ذلك وقال ابن ناجي في شرح الرسالة صوب ابن محرز وغيره عدم الفسخ قال وفرقوا بأن الجمعة لا تقضى انتهى. وجزم ابن رشد في المقدمات بأن البيع لا يفسخ سواء كانت السلعة قائمة أو فائتة ثم قال في التوضيح: وألزم القائل بالبطلان أن يبطل بياعات الغصاب ; لأنها واقعة في زمن كان يجب عليهم فيه التشاغل برد الغصوبات وألحق الغرناطي بالبيع يوم الجمعة البيع وقت الفتنة يريد: في حق من طلب منه الخروج ابن رشد: يحرم البيع في المكان المغصوب انتهى. والله أعلم. ص: "كالبيع الفاسد" ش قال البساطي فيه تشبيه الشيء بنفسه ويصح بتقدير: كغيره من البيع الفاسد.
ص: "لا نكاح وهبة وصدقة" ش: نفى المصنف عن هذه الثلاثة الفسخ وذلك لا يستلزم نفي الحرمة ولا ثبوتها ومقتضى كلامهم أنها محرمة ولكن لا تفسخ قال في الرسالة

الصفحة 555