كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 2)

سجدت بعد إكمالها وإلا سجدت القبلي معه والبعدي بعد القضاء وإن صلى في ثلاثية أو رباعية بكل ركعة بطلت الأولى والثالثة في الرباعية كغيرهما على الأرجح وصحح خلافه
ـــــــ
والله أعلم. ص: "وإن صلى في ثلاثية أو رباعية بكل ركعة بطلت الأولى والثالثة في الرباعية كغيرهما على الأرجح" ش: هذا قول سحنون وصلاة الإمام عنده أيضا باطلة, وأما على القول الأول فصحيحة ومثل هذا ما إذا صلى بالطائفة الأولى في المغرب ركعة وبالثانية ركعتين فروى سحنون: صلاته وصلاتهم فاسدة قال في الطراز: وعلى قول ابن الماجشون تعيد الطائفة الأولى فقط ونص كلام سحنون على ما في النوادر وقال سحنون. قلت: وزعم بعض أصحابنا فيمن صلى صلاة الخوف في الحضر بأربع طوائف بكل طائفة ركعة أن صلاته وصلاة الثانية والرابعة تامة وتفسد على الباقين وقال سحنون بل تفسد عليه وعليهم أجمعين. ومن المجموعة قال سحنون: وإذا صلى المغرب بكل طائفة ركعة جهلا أو عمدا فصلاته وصلاتهم فاسدة ; لأنه ترك سنتها وكذلك إن صلى بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين لوقوفه في موضع غير قيام انتهى والله أعلم

الصفحة 567