كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 2)

فصل في أحكام صلاة العيد
...
فصل في أحكام صلاة العيد
سن لعيد ركعتان لمأمور الجمعة
ـــــــ
فصل صلاة العيدين
ص: "سن لعيد ركعتان لمأمور الجمعة" ش: هذا الفصل يذكر فيه صلاة العيدين والعيد مشتق من العود وهو الرجوع والتكرر ; لأنه متكرر في أوقاته, ورده بعضهم بأن أيام الأسبوع ويوم عاشوراء وشهر رمضان تشاركه في ذلك. قلت: ولا يلزم اطراد وجه التسمية وقال القاضي عياض: لعوده بالفرح والسرور على الناس وقيل: تفاؤلا بأن يعود من أدركه من الناس. والمشهور المعروف من المذهب أنها سنة وقيل: فرض كفاية وقال ابن عرفة: قول ابن عبد السلام اختار بعض الأندلسيين أنها فرض كفاية لا أعرفه إلا لنقل المازري عن بعض الشافعية وقول ابن بشير: لا يبعد كونها فرض كفاية ; لأنها إظهار لأبهة الإسلام, وقول ابن حارث عن ابن حبيب هي واجبة على كل من عقل الصلاة من النساء والعبيد والمسافرين إلا أنه لا خطبة عليهم ظاهر في وجوبها, والإجماع يمنعه ; إذ هو قول الحنفي إلا أنه مناقض لقوله أول الباب اتفقوا على أنها لا تجب على النساء ولا على أهل القرى البعيدة عن الحواضر انتهى.
قلت: ما ذكره ابن عبد السلام صحيح نقله ابن رشد في المقدمات ونصه: وأما السنة فخمس صلوات سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر وصلاة الخوف والاستسقاء والعيدان وقد قيل في صلاة العيدين: إنهما واجبتان بالسنة على الكفاية وإلى هذا كان يذهب شيخنا الفقيه ابن رزق - رحمه الله تعالى - والأول هو المشهور المعروف أنهما سنتان على الأعيان انتهى. وقول ابن ناجي في شرح المدونة: إن كلام ابن رشد إنما يقتضي الخلاف هل هما سنتان على الأعيان أو سنتان على الكفاية لا أنهما فرض كفاية - بعيد وقد ذكر أنه عرضه على شيخه أبي مهدي فلم يقبله منه وذلك ظاهر والله أعلم. ص:"لمأمور الجمعة" ش: يعني أن صلاة العيدين إنما هي سنة في حق من يؤمر بالجمعة يريد وجوبا وأما من لا تجب عليه الجمعة من أهل القرى الصغار

الصفحة 568