كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 2)

من حل النافلة
ـــــــ
والمسافرين والنساء والعبيد ومن عقل الصلاة من الصبيان فليست في حقهم سنة ولكنه يستحب لهم إقامتها كما سيأتي عند قوله: وإقامة من لم يؤمر بها.
فرع : قال في النوادر ولو تركوا الجمعة وهي عليهم فعليهم أن يصلوا العيد بخطبة وجماعة انتهى. ودخل في قوله: لمأمور الجمعة من كان على ثلاثة أميال, قال في النوادر وينزل إليها من على ثلاثة أميال انتهى. وخرج منه الحاج بمنى إلا أنه قد يتوهم دخوله في قوله بعد ذلك وإقامة من لم يؤمر بها وهي لا تشرع للحاج بمنى قال ابن الحاج في مناسكه: مسألة قال ابن حبيب: وليس على الحاج بمنى صلاة العيد يوم النحر كما يصلي أهل الآفاق, وإنما صلاتهم في ذلك اليوم وقوفهم بالمشعر الحرام كذلك حدثني ابن المغيرة عن الثوري عن ابن جريج عن عطاء أنه قال: صلاتهم يوم النحر وقوفهم بالمشعر الحرام انتهى. وقال في النوادر في باب صلاة العيدين قال أشهب ولا أرى لأهل منى المقيمين بها ممن لم يحج أن يطول العيد في جماعة لبدعة ذلك بمنى ولو صلاها مصل لنفسه لم أر به بأسا انتهى. وقال في كتاب الحج قال مالك: وعلى أهل مكة صلاة العيد وليس ذلك على أهل منى انتهى. وقال ابن جماعة والشافعي في منسكه: ومذهب المالكية أن الأضحية لا تشرع للحاج بمنى كصلاة العيد انتهى.
وقال: المصنف في التوضيح في شرح قول ابن الحاجب في أواخر كتاب الحج ولا يجزي نحر الهدي إلا نهارا بعد الفجر في أيام النحر بمنى ولو قبل الإمام وقبل الشمس بخلاف الأضحية ما نصه: وقت الرمي يدخل بطلوع الفجر. قوله: ولو قبل الإمام إلى آخره ظاهر ; لأن الإمام في العيد لما كان يصلي بالناس ناسب أن يتوقف الذبح على ذبحه بخلاف الحج إلا صلاة عيد عليهم انتهى. وقال سند في باب جمرة العقبة في مسألة من ذبح قبل الفجر ما نصه: وقت الرمي يدخل بطلوع الفجر وكذلك الذبح إلا أن الرمي يستحب ضحوة فكذلك الذبح. ويخالف الهدي الأضحية ; لأنها تتعلق بصلاة العيد ولا تصلى العيد حتى تطلع الشمس بخلاف الهدي ولا عيد على أهل منى انتهى. وقال في آخر باب الهدي: والضحايا متعلقة بصلاة العيد والحاج ليس من أهل صلاة العيد انتهى. فعلم من هذه النصوص أن صلاة العيد لا تشرع للحاج بمنى لا سنة ولا استحبابا انتهى. والله أعلم.
تنبيهان: الأول: قال في أول رسم من سماع ابن القاسم من كتاب الصلاة: لا يجوز

الصفحة 569