كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 2)

ومشي في ذهابه وفطر قبله في الفطر وتأخيره في النحر وخروج بعد الشمس
ـــــــ
ولا يتطيبن لخوف الافتتان بهن. قال: وكذلك المرأة العجوز وغير ذوات الهيئة يجري ذلك في حكمها انتهى.
فائدة : قال الشيخ يوسف بن عمر: هذه سنة في إظهار الزينة في الأعياد بالطيب والثياب لمن قدر على شيء من ذلك فلا ينبغي لأحد أن يترك ذلك زهدا وتقشفا مع القدرة عليه, ويرى أن تركه أحسن لمن ترك ذلك رغبة عنه فذلك بدعة من صاحبها انتهى. ص:"ومشي في ذهابه" ش: قال سند: اتفق الكافة على استحباب المشي إلى المصلى ثم قال: إلا أن الركوب في العيد غير مكروه ; ولأنه يتعلق بالزينة وذلك يومها انتهى. ص: "وفطر قبله في الفطر" ش: قال في مختصر الوقار يستحب للمرء أن يطعم يوم الفطر بعد صلاة الصبح شيئا من الحلو إن أمكن قبل صعوده المصلى انتهى. قال في التوضيح قال الباجي: ويستحب أن يكون فطره على تمرات لما رواه الترمذي وحسنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يأكل تمرات زاد البغوي فيه ويأكلهن وترا انتهى. ص: "وتأخيره في النحر" ش: نحوه لابن الحاجب قال في التوضيح: قوله وتأخيره في النحر يقتضي أن التأخير مستحب ونحوه في التلقين والجواهر وكلامه في المدونة وكلام ابن أبي زيد لا يقتضي استحبابه لقوله وليس ذلك على الناس في الأضحى. ص: "وَخُرُوجٌ بَعْدَ الشَّمْسِ" ش: هَذَا فِي حَقِّ مَنْ كَانَ مَنْزِلُهُ قَرِيبًا قَالَ ابْنُ نَاجِي, وَأَمَّا مَنْ بَعُدَ فَيَأْتِي بِحَيْثُ يَكُونُ وُصُولُهُ قَبْلَ وُصُولِ الْإِمَامِ نَصَّ عَلَيْهِ اللَّخْمِيُّ انْتَهَى. وَنَقَلَهُ ابْنُ عَرَفَةَ وَهَذَا فِي حَقِّ الْمَأْمُومِينَ قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ وَغُدُوُّ الْإِمَامِ رَوَى أَبُو عُمَرَ: قَدْرَ مَا يَصِلُ إلَى الْمُصَلَّى وَقَدْ بَرَزَتْ الشَّمْسُ وَرَوَى اللَّخْمِيُّ: قَدْرَ مَا يَصِلُ لَهُ حَلَّتْ الصَّلَاةُ ابْنُ حَبِيبٍ: إذَا حَلَّ النَّفَلُ وَفَوْقَهُ إذَا كَانَ فِيهِ رِفْقٌ بِالنَّاسِ انْتَهَى. وَقَالَ الشَّبِيبِيُّ وَالسُّنَّةُ فِي وَقْتِ الْخُرُوجِ فِي حَقِّ الإِمَامِ أَنْ يُؤَخِّرَ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ وَتَحِلُّ النَّافِلَةُ وَقَبْلَ ذَلِكَ قَلِيلًا إنْ كَانَ ذَلِكَ أَرْفَقَ بِالنَّاسِ, وَأَمَّا الْمُصَلُّونَ فَبِحَسَبِ قُرْبِ مَنَازِلِهِمْ وَبُعْدِهَا, وَإِنْ كَانَ مَنْزِلُ الْإِمَامِ بَعِيدًا مِنْ الْمُصَلَّى

الصفحة 576