كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 2)

وتكبيره إثر خمس عشرة فريضة وسجودها البعدي من ظهر يوم النحر لا نافلة ومقضية فيها مطلقا وكبر ناسيه إن قرب
ـــــــ
يمنعون من ذلك ويدل لذلك قول ابن حبيب من فاته العيد فلا بأس أن يجمع مع نفر من أهله والله سبحانه وتعالى أعلم.
الثاني : يستحب لسيد العبد أن يأذن له في حضور العيد. ص: "وتكبيره إثر خمس عشرة فريضة" ش لم يتعرض المصنف وكثير من أهل المذهب لبيان صفة التكبير في الجهر والإسرار وقال في المدخل: قد مضت السنة أن أهل الآفاق يكبرون دبر كل صلاة من الصلوات الخمس في أيام إقامة الحاج بمنى فإذا سلم الإمام من صلاة الفرض في تلك الأيام كبر تكبيرا يسمع نفسه ومن يليه, وكبر الحاضرون بتكبيره كل واحد يكبر لنفسه لا يمشي على صوت غيره على ما وصف من أنه يسمع نفسه ومن يليه. فهذه هي السنة, وأما ما يفعله بعض الناس اليوم أنه إذا سلم الإمام من صلاته كبر المؤذنون على صوت واحد على ما يعلم من زعقاتهم ويطولون فيه والناس يستمعون إليهم ولا يكبرون في الغالب وإن كبر أحد منهم فهو يمشي على أصواتهم وذلك كله من البدع وفيه إخرام حرمة المسجد والتشويش على المصلين والتالين والذاكرين انتهى. ص: "وكبر ناسيه إن قرب" ش: قال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب: ولو نسي التكبير لكبر بالقرب, والقرب عند مالك أن يكون في المجلس فإذا قام الإمام منه فلا شيء عليه انتهى. وما ذكره هو قول مالك في المختصر الكبير قال سند: وأما حد الطول في ذلك قال مالك في المختصر: يكبر ما دام في مجلسه فإذا قام منه فلا شيء عليه, والكلام هنا كالكلام فيمن سلم من اثنتين فما منع البناء فيه منع التكبير هنا وما لا يمنع البناء لم يمنعه انتهى. وفي المدونة ومن نسي التكبير وهو

الصفحة 582