كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 2)

ركعتان سرا بزيادة قيامين وركوعين وركعتان ركعتان لخسوف قمر كالنوافل
ـــــــ
صلاة الكسوف انتهى. وقال الجزولي في شرح قول الرسالة: إذا خسفت الشمس انظر هل كلها أو بعضها, قال ابن المنذر لا نصلي إلا إذا خسفت كلها, الشيخ: أو جلها ; لأن حكم الكل حكم الجل انتهى. ولا تصلى إذا خسفت بعضها أبو عمران وما قاله ابن المنذر تفسير الشيخ ; لأنه قال: إذا خسفت الشمس انتهى. وقال أيضا في باب جمل من الفرائض واختلف متى تصلى ؟. قال ابن الهندي: حين تغيب كلها وتسود وكذلك إذا ذهب جلها تصلى ; لأن حكم الجل حكم الكل, وأما إذا خسف منها الشيء اليسير ما رأيت من قال يصلى انتهى. قلت: يحمل على اليسير الذي لا يظهر إلا بتكلف ولا يدركه إلا من لديه شعور من أهل علم الفلك فإن الظاهر أنها لا تصلى حينئذ وإنما تصلى إذا ظهر الكسوف للناس ولو في بعضها والله أعلم.
تنبيهان: الأول: قال في الطراز: لا خلاف بين أهل اللغة في استعمال الكسوف في الشمس واختلف في استعمال الخسوف فذهب قوم إلى منعه وصار إلى ذلك بعض السلف وروي عن عروة قال: والأكثرون يقال خسفت وكسفت بمعنى واحد في الشمس والقمر وهو ذهاب ضوئهما انتهى.
الثاني : قال في الذخيرة: ولا يصلى لزلزال وغيره من الآيات وحكى اللخمي عن أشهب الصلاة واختاره انتهى. ص: "ركعتان سرا" ش: هذا هو المشهور وعليه اختلف في قراءة المأموم خلف إمامه فقال أشهب: لا يقرأ وقال أصبغ: يقرأ ابن ناجي وهو الجاري على أصل المذهب. ص: "وركعتان ركعتان لخسوف القمر كالنوافل" ش: مشى - رحمه الله - على أن صلاة خسوف القمر سنة وهذه طريقة اللخمي والجلاب قال الشارح وشهره ابن عطاء الله.

الصفحة 586