كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 2)
غير مقدم على الوقت
ـــــــ
أو دابة أن يقع في بئر وشبهه فليتكلم ويبني قال ابن حبيب وإن عرضت له حاجة مهمة فليتكلم ويبني انتهى زاد في مختصر الواضحة وكذلك في التلبية ولا يفعله لغير حاجة انتهى وقال اللخمي في تبصرته ولا يتكلم في أذانه فإن فعل وعاد بالقرب بنى على ما مضى وإن بعدما بين ذلك استأنفه من أوله ومثله إن عرض له رعاف أو غير ذلك مما يقطع أذانه أو خاف تلف شيء من ماله أو خاف تلف أحد أعمى أو صبي أن يقع فإنه يقطع ثم يعود إلى أذانه فيبنى إن قرب ويبتدئ إن بعد انتهى قلت: ولا مفهوم لقوله: إن خشي تلف ماله بل وكذلك إن خشي تلف مال غيره لوجوب حفظه والله تعالى أعلم.
ص: مقدم على الوقت ش: يعني أنه يشترط في الأذان أن يكون بعد تحقق دخول وقت الصلاة لأنه شرع للإعلام بذلك وإذا قدم على الوقت لم يكن له فائدة: فإن أذن المؤذن قبل الوقت أعاد الأذان بعد دخول الوقت لأن الأذان الأول لم يجز وليعلم أهل الدور أن الأذان الأول كان قبل الوقت فيعيد من كان قد صلى منهم قال ابن رشد في سماع موسى بن معاوية من كتاب الصلاة وقد روي أن بلالا أذن قبل طلوع الفجر فأمره صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي ألا إن العبد نام فرجع فنادى ألا إن العبد قد نام.
تنبيه : وهذا إذا علموا قبل أن يصلوا وأما لو صلوا في الوقت ثم علموا أن الأذان قبل الوقت فلا يعيدون الأذان قاله ابن القاسم في السماع المذكور قال ابن رشد مخافة أن يقبل الناس إلى الصلاة وقد صليت فيتعبوا لغير فائدة: انتهى قلت: ولأن الأذان إنما هو للاجتماع للصلاة وهذا إذا وقعت الصلاة في الوقت فإن تبين أن الصلاة وقعت في غير الوقت فيعيدون الأذان والصلاة وقال في النوادر قال مالك في المختصر ومن أذن في غير الوقت في غير الصبح أعاد الأذان قال عنه ابن نافع في المجموعة ومن أذن قبل الوقت وصلى في الوقت فلا