كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 2)
أو ائتم مسافر بمقيم أو بمن يشك فيه أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها أو لم ينوي القصر لزمه أن يتم.
------------------------------
عمدا حتى خرج وقتها أو ضاق عنها قاله في المحرر وغيره لأنها تعلقت بذمته كالدين والأصل الإتمام وقيل يقصر فيهما إذا ذكر صلاة حضر في سفر.
"أو ائتم مسافر بمقيم" أتم نص عليه قال ابن عباس تلك السنة رواه أحمد ولأنها صلاة مردودة من أربع فلا يصليها خلف من يصلي الأربع كالجمعة وسواء أدرك معه جميع الصلاة أو بعضها اعتقده مسافرا أو لا وعنه في ركعة فأكثر فعلى الأول إن أدرك معه تشهد الجمعة أتم نص عليه وعلى الثانية يقصر ويتوجه تخريج من صلاة الخوف يقصر مسافر مطلقا كما خرج بعضهم إيقاعها مرتين على صحة مفترض بمتنفل وشمل ما إذا أحرم المسافرون خلف مسافر فأحدث واستخلف مقيما فليزمهم الإتمام دون إمامهم المحدث
"أو بمن يشك فيه" أي في إقامته وسفره لزمه أن يتم وإن بان أن الإمام مسافر لعدم نيته لكن إذا علم أو غلب على ظنه أن الإمام مسافر بإمارة وعلامة كهيئة لباس إلا أن إمامه نوى القصر فله أن ينويه عملا بالظن ولو قال إن قصر قصرت وإن أتم أتممت لم يضر وإن سبق إمامه الحدث فخرج قبل علمه بحاله فله القصر عملا بالظاهر وقيل يلزمه الإتمام لأنه الأصل.
"أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها" كما لو اقتدى بمقيم أو نوى الإتمام ففسدت بالحدث ونحوه "وأعادها" أتم لأنها وجبت عليه بتلبسه بها وقيل إن بان أن الإمام محدث قبل السلام ففي وجوب الإتمام وجهان
"أو لم ينو القصر" عند الإحرام "لزمه أن يتم" ذكره معظم الأصحاب لأنه الأصل وإطلاق النية ينصرف إليه كما لو نوى الصلاة مطلقا انصرف إلى الانفراد الذي هو الأصل فعلى هذا إن شك في النية في الصلاة أتم فإن ذكر أنه كان